المادة 191 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الحادية والتسعون بعد المائة · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها
تجيز المادة الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له، وبما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة إذا لم يوجد وارث سواهما.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تصح الوصية بما زاد على (الثلث) ممن لا وارث له.
2- تصح الوصية بما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة إذا لم يوجد وارث سواهما.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 191 بلغة مبسطة
الأصل وفق المادة 190 أن الوصية تنفذ إذا لم تزد على ثلث التركة، وأن ما زاد يوقف على إجازة الورثة وينفذ منه بقدر نصيب من أجازها منهم. وتأتي هذه المادة باستثناءين:
- من لا وارث له: تصح وصيته بما زاد على الثلث.
- من لا وارث له سوى الزوج أو الزوجة: تصح وصيته بما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة.
ويُفهم من الفقرة الثانية أن النص يحدد مقدار ما تصح به الوصية بما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة، فيبقى هذا النصيب خارج نطاق الوصية.
وتتصل هذه المادة كذلك بالمادة 192 التي تبيّن كيفية حساب الوصية بمنفعة عين من ثلث التركة:
- بقيمة العين الموصى بمنفعتها وقت وفاة الموصي، إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤبدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصى له.
- بقيمة المنفعة خلال المدة، إذا كانت الوصية بالمنفعة مؤقتة.
ولمن يرغب في كتابة وصية في مثل هذه الأوضاع يُنصح بمراجعة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
رجل في الدمام توفي وليس له وارث سوى زوجته، وكان قد أوصى بأغلب ماله لجمعيات خيرية. تصح الوصية فيما زاد على نصيب الزوجة ولو تجاوزت الثلث، لأنه لا وارث سواها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 191 من نظام الأحوال الشخصية
هل يجوز لمن ليس له ورثة أن يوصي بأكثر من الثلث؟
نعم، تصح الوصية بما زاد على الثلث ممن لا وارث له.
إذا لم يكن لي وارث إلا زوجتي، فكم يجوز أن أوصي؟
تصح الوصية بما زاد على نصيب الزوج أو الزوجة إذا لم يوجد وارث سواهما.
مواد أخرى عن الوصية
- المادة 169
تعرّف المادة الوصية بأنها تصرف بمال على وجه التبرع، يُضاف إلى ما بعد موت الموصي.
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
- المادة 170
تنص المادة على صحة الوصية سواء كانت مطلقة أو مقيدة.
تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 172
تجعل المادة كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت في حكم الوصية إذا كان تبرعًا، وإذا كان معاوضة فيها محاباة فقدر المحاباة يأخذ حكم الوصية.
يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضةً فيها محاباة فيأخذ قدرُ المحاباة حكمَ الوصية.
- المادة 173
تحدد المادة أركان الوصية بأربعة: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
- المادة 174
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقًا أو كتابة، وعند العجز عنهما تنعقد بالإشارة المفهومة.
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

