المادة 182 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثانية والثمانون بعد المائة · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها
تمنح المادة الموصى له كامل الأهلية، ومن يمثل القاصر والشخص الاعتباري والمسجد والوقف، حق رد الوصية كلها أو بعضها بضوابط محددة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للموصى له كامل الأهلية رد الوصية أو بعضها بعد وفاة الموصي.
2- لولي القاصر رد الوصية أو بعضها بإذن المحكمة.
3- للشخص الاعتباري، رد الوصية أو بعضها ممن يملك حق ردها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
4- إذا كانت لمسجد فللجهة المشرفة رد الوصية أو بعضها، وإذا كانت لوقف فلناظره.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 182 بلغة مبسطة
الوصية ليست مفروضة على الموصى له، فهذه المادة تبيّن من يملك رد الوصية أو رد جزء منها:
- الموصى له كامل الأهلية: له أن يرد الوصية كلها أو بعضها، على أن يكون ذلك بعد وفاة الموصي.
- القاصر: يرد الوصية عنه وليّه، لكن بشرط الحصول على إذن المحكمة.
- الشخص الاعتباري: يرد الوصية أو بعضها من يملك حق ردها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
- المسجد: ترد الوصية الجهة المشرفة عليه، أما الوقف فيردها ناظره.
وتقابل هذه المادة المادة 181 التي تبيّن كيف تلزم الوصية بالقبول أو الموافقة لكل نوع من الموصى لهم. كما أن المادة 183 تقرر أن القبول أو الرد لا يشترط أن يكون فور وفاة الموصي، وتجيز لمن له حق في الإرث أو الوصية أو تنفيذها طلب إعذار الموصى له إذا لم يُبدِ القبول أو الرد.
ويُلاحظ أن النص يجيز الرد الجزئي، فيمكن للموصى له أن يقبل جزءاً ويرد الباقي. ولمعرفة آثار الرد في حالة معينة يُنصح بمراجعة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
أوصى رجل لابن صديقه البالغ بقطعة أرض وسيارة. بعد وفاة الموصي رغب الموصى له في الأرض دون السيارة، فله أن يرد الوصية في السيارة وحدها. أما لو كان الموصى له قاصراً، فلا يستطيع وليّه رد الوصية عنه إلا بإذن المحكمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 182 من نظام الأحوال الشخصية
هل يجوز رفض الوصية؟
نعم، للموصى له كامل الأهلية رد الوصية أو بعضها بعد وفاة الموصي.
هل يستطيع الولي رد وصية لطفل قاصر؟
لولي القاصر رد الوصية أو بعضها، لكن بإذن المحكمة.
من يرد الوصية الموجهة لوقف؟
يردها ناظر الوقف، أما الوصية للمسجد فتردها الجهة المشرفة عليه.
مواد أخرى عن الوصية
- المادة 169
تعرّف المادة الوصية بأنها تصرف بمال على وجه التبرع، يُضاف إلى ما بعد موت الموصي.
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
- المادة 170
تنص المادة على صحة الوصية سواء كانت مطلقة أو مقيدة.
تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 172
تجعل المادة كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت في حكم الوصية إذا كان تبرعًا، وإذا كان معاوضة فيها محاباة فقدر المحاباة يأخذ حكم الوصية.
يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضةً فيها محاباة فيأخذ قدرُ المحاباة حكمَ الوصية.
- المادة 173
تحدد المادة أركان الوصية بأربعة: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
- المادة 174
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقًا أو كتابة، وعند العجز عنهما تنعقد بالإشارة المفهومة.
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

