المادة 181 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الحادية والثمانون بعد المائة · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها
تبيّن المادة متى تصبح الوصية لازمة بحسب نوع الموصى له: بالقبول بعد الوفاة، أو بقبول الولي، أو بالوفاة وحدها، أو بموافقة الجهة المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون الوصية لازمة بحسب الموصى له على النحو الآتي:
1- إذا كانت لشخص طبيعي معين وفئة محصورة فبالقبول لها بعد وفاة الموصي، وينتقل الملك للموصى له من وقت القبول.
2- إذا كانت لقاصر، فبقبول الولي لها.
3- إذا كانت مطلقة لله تعالى، أو لوجوه البر، أو لفئة غير محصورة؛ فتلزم الوصية بوفاة الموصي بلا قبول.
4- إذا كانت لشخص اعتباري، فبعد موافقة من يملك حق قبولها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
5- إذا كانت لمسجد فبعد موافقة الجهة المشرفة، وإذا كانت لوقف فبعد موافقة ناظره.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 181 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة اللحظة التي تصبح فيها الوصية لازمة، ويختلف ذلك بحسب الشخص أو الجهة الموصى لها، في خمس حالات:
- لشخص طبيعي معين أو فئة محصورة: تلزم بقبول الموصى له بعد وفاة الموصي، وينتقل إليه ملك الموصى به من وقت القبول.
- لقاصر: تلزم بقبول وليّه.
- مطلقة لله تعالى أو لوجوه البر أو لفئة غير محصورة: تلزم بوفاة الموصي دون حاجة إلى قبول.
- لشخص اعتباري: تلزم بعد موافقة من يملك حق قبولها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
- لمسجد أو وقف: تلزم بعد موافقة الجهة المشرفة على المسجد، أو موافقة ناظر الوقف.
وتكمل هذه المادة المادة 180 التي تبيّن الحالات التي تصح فيها الوصية، فصحة الوصية شيء ولزومها شيء آخر. كما ترتبط بالمادة 182 التي تعطي الموصى له كامل الأهلية حق رد الوصية أو بعضها بعد وفاة الموصي، وتعطي ولي القاصر هذا الحق بإذن المحكمة، وتعطيه لمن يمثل الشخص الاعتباري والمسجد والوقف.
وأهمية هذا الحكم عملياً أن الموصى له المعين لا ينتقل إليه ملك الموصى به بمجرد وفاة الموصي، بل من وقت قبوله. ولمعرفة أثر ذلك في حالة معينة يُنصح بمراجعة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
أوصى رجل في الرياض بمبلغ من ماله لابن أخيه، وبمبلغ آخر لوجوه البر. بعد وفاته، لا تلزم الوصية لابن الأخ إلا بقبوله، وينتقل إليه ملك المبلغ من وقت قبوله، أما الوصية لوجوه البر فتلزم بوفاة الموصي دون حاجة إلى قبول.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 181 من نظام الأحوال الشخصية
هل يملك الموصى له المال بمجرد وفاة الموصي؟
إذا كانت الوصية لشخص طبيعي معين أو فئة محصورة فلا تلزم إلا بقبوله بعد وفاة الموصي، وينتقل الملك إليه من وقت القبول.
من يقبل الوصية إذا كانت لطفل قاصر؟
تلزم الوصية للقاصر بقبول وليّه لها.
هل الوصية لوجوه البر تحتاج إلى قبول؟
لا، فالوصية المطلقة لله تعالى أو لوجوه البر أو لفئة غير محصورة تلزم بوفاة الموصي بلا قبول.
كيف تلزم الوصية لمسجد أو وقف؟
تلزم الوصية للمسجد بعد موافقة الجهة المشرفة عليه، وللوقف بعد موافقة ناظره.
مواد أخرى عن الوصية
- المادة 169
تعرّف المادة الوصية بأنها تصرف بمال على وجه التبرع، يُضاف إلى ما بعد موت الموصي.
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
- المادة 170
تنص المادة على صحة الوصية سواء كانت مطلقة أو مقيدة.
تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 172
تجعل المادة كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت في حكم الوصية إذا كان تبرعًا، وإذا كان معاوضة فيها محاباة فقدر المحاباة يأخذ حكم الوصية.
يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضةً فيها محاباة فيأخذ قدرُ المحاباة حكمَ الوصية.
- المادة 173
تحدد المادة أركان الوصية بأربعة: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
- المادة 174
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقًا أو كتابة، وعند العجز عنهما تنعقد بالإشارة المفهومة.
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

