المادة 180 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثمانون بعد المائة · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها
تعدد المادة حالات صحة الوصية: لمعين موجود أو حمل معلوم، ولفئة، ولشخص اعتباري يجيز نظامه القبول، ولمسجد أو وقف، ولوجوه البر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة، تصح الوصية في الحالات الآتية:
1- إذا كانت لمعين موجود وقت الوصية أو حملاً علم وجوده.
2- إذا كانت لفئة محصورة، أو غير محصورة.
3- إذا كانت لشخص اعتباري تجيز الأحكام المنظمة له قبول الوصايا.
4- إذا كانت لمسجد أو وقف.
5- إذا كانت مطلقة لله تعالى، أو لوجوه البر، وتصرف جميعها في وجوه البر.
وفي جميع الأحوال تخضع الوصايا وقبولها إذا كان الموصى له خارج المملكة، للأحكام المنظمة لذلك.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 180 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة الجهات والأشخاص الذين تصح لهم الوصية، وتبدأ بعبارة «مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة». والحالات خمس:
- لمعين موجود وقت الوصية، أو لحمل علم وجوده.
- لفئة محصورة أو غير محصورة.
- لشخص اعتباري تجيز الأحكام المنظمة له قبول الوصايا.
- لمسجد أو وقف.
- مطلقة لله تعالى أو لوجوه البر، وتُصرف جميعها في وجوه البر.
وتضيف المادة حكمًا عامًّا: إذا كان الموصى له خارج المملكة، فإن الوصايا وقبولها تخضع للأحكام المنظمة لذلك، ولم تذكر المادة تفاصيل تلك الأحكام.
وتليها المادة 181 التي تبين متى تصبح الوصية لازمة بحسب الموصى له؛ فالوصية للشخص الطبيعي المعين وللفئة المحصورة تلزم بالقبول بعد وفاة الموصي، وللقاصر بقبول وليه، ولوجوه البر أو للفئة غير المحصورة تلزم بوفاة الموصي بلا قبول، وللشخص الاعتباري بعد موافقة من يملك حق قبولها، وللمسجد بعد موافقة الجهة المشرفة، وللوقف بعد موافقة ناظره.
وتسبقها المادة 179 التي تقرر أنه لا وصية لوارث إلا بإجازة باقي الورثة بعد الوفاة. ولمعرفة ما ينطبق على حالة بعينها يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
مثال عملي
أوصى رجل بجزء من ماله لمسجد في حيّه، وبجزء آخر لجمعية خيرية مسجلة. تصح الوصيتان وفق هذه المادة، لكن بحسب المادة 181 لا تلزم الوصية للمسجد إلا بعد موافقة الجهة المشرفة، ولا تلزم الوصية للجمعية إلا بعد موافقة من يملك حق قبولها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 180 من نظام الأحوال الشخصية
هل تصح الوصية لمسجد أو وقف؟
نعم، الوصية لمسجد أو وقف من الحالات التي نصت المادة على صحتها.
هل تصح الوصية للجنين في بطن أمه؟
تصح الوصية لحمل علم وجوده.
هل تصح الوصية لجمعية أو شركة؟
تصح لشخص اعتباري تجيز الأحكام المنظمة له قبول الوصايا.
ما حكم الوصية لشخص خارج المملكة؟
تخضع الوصايا وقبولها إذا كان الموصى له خارج المملكة للأحكام المنظمة لذلك.
مواد أخرى عن الوصية
- المادة 169
تعرّف المادة الوصية بأنها تصرف بمال على وجه التبرع، يُضاف إلى ما بعد موت الموصي.
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
- المادة 170
تنص المادة على صحة الوصية سواء كانت مطلقة أو مقيدة.
تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 172
تجعل المادة كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت في حكم الوصية إذا كان تبرعًا، وإذا كان معاوضة فيها محاباة فقدر المحاباة يأخذ حكم الوصية.
يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضةً فيها محاباة فيأخذ قدرُ المحاباة حكمَ الوصية.
- المادة 173
تحدد المادة أركان الوصية بأربعة: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
- المادة 174
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقًا أو كتابة، وعند العجز عنهما تنعقد بالإشارة المفهومة.
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

