قانون

المادة 179 من نظام الأحوال الشخصية

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها

لا تنفذ الوصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة، وتنفذ في نصيب من أجازها منهم، والعبرة بكون الموصى له وارثًا بوقت وفاة الموصي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، فإن أجازها بعضهم فتنفذ في نصيبهم.

2- المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 179 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 179 من نظام الأحوال الشخصية

هل تجوز الوصية لأحد الورثة؟

لا وصية لوارث إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد الوفاة.

ماذا لو وافق بعض الورثة على الوصية ورفض آخرون؟

تنفذ الوصية في نصيب من أجازها منهم.

متى يُحدد ما إذا كان الموصى له وارثًا؟

المعتبر هو وقت وفاة الموصي.

مواد أخرى عن الوصية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.