قانون

المادة 178 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة · الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها

تنص المادة على صحة الوصية لكل من يصح تملكه للموصى به، سواء كان مسلمًا أو غير مسلم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به مسلماً أو غير مسلم.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 178 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 178 من نظام الأحوال الشخصية

هل تجوز الوصية لغير المسلم؟

نعم، تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به مسلمًا أو غير مسلم.

ما الشرط في الموصى له؟

أن يكون ممن يصح تملكه للموصى به.

مواد أخرى عن الوصية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.