المادة 172 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الثانية والسبعون بعد المائة · الفصل الأول: أحكام عامة للوصية
تجعل المادة كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت في حكم الوصية إذا كان تبرعًا، وإذا كان معاوضة فيها محاباة فقدر المحاباة يأخذ حكم الوصية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضةً فيها محاباة فيأخذ قدرُ المحاباة حكمَ الوصية.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 172 بلغة مبسطة
تنقل هذه المادة بعض التصرفات التي تقع في الحياة إلى أحكام الوصية، وذلك إذا صدرت من المريض مرض الموت وكانت ناقلة للملكية. وتفرّق بين نوعين:
- التصرف تبرعًا: كأن يهب المريض مالًا دون مقابل، فيأخذ التصرف كله حكم الوصية.
- المعاوضة التي فيها محاباة: كأن يبيع شيئًا بأقل من قيمته، فلا يأخذ التصرف كله حكم الوصية، بل قدر المحاباة فقط، أي الفرق الذي تنازل عنه المريض.
ومعنى أخذ «حكم الوصية» أن تُطبق على هذا التصرف أحكام الوصية الواردة في النظام. ومن هذه الأحكام ما تقضي به المادة 171 من أن الوصية تنفذ من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190.
وتنسجم هذه المادة مع تعريف الوصية في المادة 169 بأنها تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد الموت؛ فتبرعات المريض مرض الموت عوملت معاملة الوصية. ولم تعرّف هذه المادة مرض الموت ولا ضوابطه.
ولمعرفة ما ينطبق على حالة بعينها يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
مثال عملي
باع رجل وهو في مرض الموت منزلًا قيمته 1,000,000 ريال لأحد أقاربه بمبلغ 600,000 ريال. هذا البيع معاوضة فيها محاباة بمقدار 400,000 ريال، فيأخذ هذا القدر وحده حكم الوصية. ولو وهبه المنزل بلا مقابل لأخذ التصرف كله حكم الوصية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 172 من نظام الأحوال الشخصية
ما حكم هبة المريض مرض الموت؟
التصرف الناقل للملكية تبرعًا من المريض مرض الموت يأخذ حكم الوصية.
ما حكم البيع بأقل من القيمة في مرض الموت؟
إذا كان معاوضة فيها محاباة، فقدر المحاباة وحده يأخذ حكم الوصية.
مواد أخرى عن الوصية
- المادة 169
تعرّف المادة الوصية بأنها تصرف بمال على وجه التبرع، يُضاف إلى ما بعد موت الموصي.
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
- المادة 170
تنص المادة على صحة الوصية سواء كانت مطلقة أو مقيدة.
تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 173
تحدد المادة أركان الوصية بأربعة: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
- المادة 174
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقًا أو كتابة، وعند العجز عنهما تنعقد بالإشارة المفهومة.
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
- المادة 175
تجيز المادة للموصي تعديل وصيته، أو الرجوع عنها كلها أو بعضها، بالقول أو بالفعل الدال على ذلك.
للموصي تعديل الوصية، أو الرجوع عنها أو عن بعضها بالقول أو بالفعل الدال عليه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

