المادة 170 من نظام الأحوال الشخصية
المادة السبعون بعد المائة · الفصل الأول: أحكام عامة للوصية
تنص المادة على صحة الوصية سواء كانت مطلقة أو مقيدة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 170 بلغة مبسطة
هذه المادة قصيرة، لكنها تحسم مسألة شكل الوصية من حيث الإطلاق والتقييد: فالوصية تصح مطلقة، وتصح مقيدة.
- الوصية المطلقة: هي التي يصدرها الموصي دون أن يربطها بقيد.
- الوصية المقيدة: هي التي يربطها الموصي بقيد يحدده.
ولم تفصّل المادة أنواع القيود الجائزة أو حدودها، فهي تقرر أصل الصحة في الحالتين، ويبقى كل قيد خاضعًا لبقية أحكام الوصية في النظام.
وتأتي المادة بعد المادة 169 التي تعرف الوصية بأنها تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي؛ فالإطلاق أو التقييد لا يغيّر هذا الأصل. وتليها المادة 171 التي تنص على أن الوصية تنفذ من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة ما تقضي به المادة 190 من النظام.
وعمليًّا، تمنح هذه المادة الموصي حرية صياغة وصيته بالطريقة التي تناسب مقصده، مطلقة أو مقيدة. وقبل وضع قيد في الوصية يُستحسن التحقق من أنه لا يتعارض مع أحكام الوصية الأخرى. ولمعرفة ما ينطبق على حالة بعينها يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 170 من نظام الأحوال الشخصية
هل تصح الوصية المقيدة؟
نعم، تنص المادة على أن الوصية تصح مطلقة أو مقيدة.
هل حددت المادة القيود الجائزة في الوصية؟
لا، المادة تقرر صحة الوصية مطلقة أو مقيدة دون تفصيل القيود.
مواد أخرى عن الوصية
- المادة 169
تعرّف المادة الوصية بأنها تصرف بمال على وجه التبرع، يُضاف إلى ما بعد موت الموصي.
الوصية هي تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
- المادة 171
تقضي المادة بتنفيذ الوصية من تركة الموصي بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه، مع مراعاة المادة 190 من النظام.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
- المادة 172
تجعل المادة كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت في حكم الوصية إذا كان تبرعًا، وإذا كان معاوضة فيها محاباة فقدر المحاباة يأخذ حكم الوصية.
يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً، وإذا كان معاوضةً فيها محاباة فيأخذ قدرُ المحاباة حكمَ الوصية.
- المادة 173
تحدد المادة أركان الوصية بأربعة: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.
- المادة 174
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقًا أو كتابة، وعند العجز عنهما تنعقد بالإشارة المفهومة.
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقاً أو كتابةً، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
- المادة 175
تجيز المادة للموصي تعديل وصيته، أو الرجوع عنها كلها أو بعضها، بالقول أو بالفعل الدال على ذلك.
للموصي تعديل الوصية، أو الرجوع عنها أو عن بعضها بالقول أو بالفعل الدال عليه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

