المادة 157 من نظام الأحوال الشخصية
المادة السابعة والخمسون بعد المائة · الفصل الرابع: تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة
تحدد المادة ثماني حالات تنتهي بها الوصاية والولاية، منها بلوغ القاصر سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية، ووفاته، وعزل الوصي أو الولي أو وفاته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنتهي الوصاية والولاية في الحالات الآتية:
1- بلوغ القاصر سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية.
2- رفع الحجر عن المحجور عليه.
3- وفاة القاصر.
4- استرداد أب القاصر أهليته.
5- عزل الوصي أو الولي أو قبول استقالته.
6- وفاة الوصي أو الولي أو فقده الأهلية أو نقصانها.
7- ثبوت فقد الوصي أو الولي أو غيابه.
8- انتهاء حالة فقد أو غياب المولى عليه.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 157 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة متى تنتهي الوصاية والولاية، وقد حصرت ذلك في ثماني حالات يمكن تقسيمها إلى مجموعات:
حالات تتعلق بالقاصر أو المولى عليه:
- بلوغ القاصر سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية.
- رفع الحجر عن المحجور عليه.
- وفاة القاصر.
- انتهاء حالة فقد أو غياب المولى عليه.
حالة تتعلق بالأب: استرداد أب القاصر أهليته.
حالات تتعلق بالوصي أو الولي:
- عزله أو قبول استقالته.
- وفاته أو فقده الأهلية أو نقصانها.
- ثبوت فقده أو غيابه.
ويلاحظ أن الحالة الأولى مشروطة بأن يبلغ القاصر سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية؛ فإن بلغ سن الرشد وكان ناقص الأهلية أو غير مأمون على أمواله، فالمادة 158 توجب على الوصي أو الولي التقدم إلى المحكمة للنظر في استمرار الوصاية أو الولاية عليه.
وبعد انتهاء المهمة تلزم المادة 159 الوصي أو الولي بتسليم أموال القاصر وحساباته ووثائقه إلى من يعنيه الأمر خلال مدة أقصاها 30 يومًا. كما تلزم المادة 156 السابقة بإيداع مال القاصر في حسابات باسمه أثناء الوصاية.
ولمعرفة ما ينطبق على حالة بعينها يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
مثال عملي
كانت أم سارة وليّة على مالها بتعيين من المحكمة، ثم بلغت سارة سن الرشد وهي متمتعة بقواها العقلية، فتنتهي الولاية بذلك. وتسلّم الأم أموال ابنتها وما يتعلق بها من حسابات ووثائق خلال مدة أقصاها 30 يومًا وفق المادة 159.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 157 من نظام الأحوال الشخصية
متى تنتهي الوصاية على القاصر؟
تنتهي في ثماني حالات حددتها المادة، منها بلوغ القاصر سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية، ووفاته، ورفع الحجر عنه، وعزل الوصي أو الولي أو وفاته.
هل تنتهي الوصاية بوفاة الوصي؟
نعم، وفاة الوصي أو الولي أو فقده الأهلية أو نقصانها من حالات انتهاء الوصاية والولاية.
هل تنتهي الوصاية تلقائيًّا ببلوغ سن الرشد؟
تنتهي إذا بلغ القاصر سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية، أما إن كان ناقص الأهلية أو غير مأمون على أمواله فتوجب المادة 158 التقدم إلى المحكمة للنظر في استمرار الوصاية.
مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر
- المادة 136
تعرّف المادة القاصر بأنه من لم يستكمل الأهلية، بفقدها كلياً أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
- المادة 137
الولي هو الأب أو من تعينه المحكمة، والوصي من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته، ويتولى كل منهما شؤون القاصر وتمثيله.
1- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة. 2- الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته. ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
- المادة 138
تقسم المادة الولاية على القاصر إلى ولاية على النفس، وولاية على المال، ويجوز اجتماعهما في شخص واحد.
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي: 1- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون. 2- ولاية ع
- المادة 139
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم لوصي الأب، ثم لمن تعينه المحكمة.
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
- المادة 140
يشترط في الولي على النفس أو المال كمال الأهلية والأمانة والقدرة، ويشترط في الولي على النفس اتحاد الدين مع المولى عليه المسلم.
يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين
- المادة 141
يشترط فيمن يعين وصياً أو ولياً ألا تكون في ولايته مظنة ضرر بالقاصر، كالإدانة بجريمة مخلة بالشرف، أو الإعسار، أو العزل من ولاية أخرى، أو العداوة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصيًّا أو وليًّا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك: 1-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

