المادة 149 من نظام الأحوال الشخصية
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة · الفصل الثاني: الوصي
للمحكمة أن تضم إلى الوصي شخصاً أو أكثر إذا عجز أو احتاج لمعين أو كان ذلك لمصلحة القاصر، ولها عزل الأوصياء أو أحدهم لمصلحة القاصر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من الوصي أن تضم إليه شخصاً غيره -واحداً أو أكثر- إذا عَجز أو احتاج إلى من يعينه، أو كان في ذلك مصلحة للقاصر.
2- للمحكمة عزل الأوصياء أو أحدهم إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 149 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة المحكمة صلاحيتين للتدخل في الوصاية حمايةً لمصلحة القاصر:
1- ضم وصي آخر:
- للمحكمة أن تضم إلى الوصي شخصاً غيره، واحداً أو أكثر.
- ويكون ذلك من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الوصي.
- وفي ثلاث حالات: إذا عجز الوصي، أو احتاج إلى من يعينه، أو كان في ذلك مصلحة للقاصر.
2- عزل الأوصياء:
- للمحكمة عزل الأوصياء أو أحدهم إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
وتكمل هذه المادة المادة 148 التي تنظم الوصاية عند تعدد الأوصياء؛ فإذا كان تعدد الأوصياء يتحدد أصلاً بالوصية، فإن هذه المادة تجيز للمحكمة أن تضيف أوصياء أو تعزلهم بحسب مصلحة القاصر.
والمعيار المشترك في الفقرتين هو مصلحة القاصر. ويلاحظ أن الضم يمكن أن يكون بمبادرة الوصي نفسه إذا شعر أنه يحتاج إلى من يعينه، وهو ما يتيح له طلب المساعدة دون أن يتنحى.
أما قبول الوصاية والإعذار لمباشرتها فتنظمه المادة 150. ولمن يرى أن وصياً عاجز أو أن ضم وصي آخر في مصلحة القاصر، يمكنه استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
وصي مسن يدير أموال أيتام، ثم أصبح عاجزاً عن متابعة شؤونهم وحده، فطلب من المحكمة أن تضم إليه شخصاً يعينه. للمحكمة أن تضم إليه وصياً آخر أو أكثر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 149 من نظام الأحوال الشخصية
هل يمكن للمحكمة إضافة وصي آخر؟
نعم، للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب الوصي أن تضم إليه شخصاً غيره إذا عجز أو احتاج إلى من يعينه أو كان في ذلك مصلحة للقاصر.
متى تعزل المحكمة أحد الأوصياء؟
للمحكمة عزل الأوصياء أو أحدهم إذا اقتضت مصلحة القاصر ذلك.
مواد أخرى عن الولاية والوصاية على القاصر
- المادة 136
تعرّف المادة القاصر بأنه من لم يستكمل الأهلية، بفقدها كلياً أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يقصد بالقاصر في هذا النظام من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك.
- المادة 137
الولي هو الأب أو من تعينه المحكمة، والوصي من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته، ويتولى كل منهما شؤون القاصر وتمثيله.
1- الولي هو الأب، أو من تعينه المحكمة. 2- الوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو بعد وفاته. ويتولى الولي أو الوصي -بحسب الحال- شؤون القاصر وتمثيله.
- المادة 138
تقسم المادة الولاية على القاصر إلى ولاية على النفس، وولاية على المال، ويجوز اجتماعهما في شخص واحد.
تنقسم الولاية على القاصر إلى ما يأتي: 1- ولاية على النفس، ويقصد بها؛ الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون. 2- ولاية ع
- المادة 139
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم لوصي الأب، ثم لمن تعينه المحكمة.
تكون الولاية على مال القاصر للأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة.
- المادة 140
يشترط في الولي على النفس أو المال كمال الأهلية والأمانة والقدرة، ويشترط في الولي على النفس اتحاد الدين مع المولى عليه المسلم.
يشترط في الولي على النفس أو المال أن يكون كامل الأهلية أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به، ويشترط في الولي على النفس أن يكون متحداً في الدين
- المادة 141
يشترط فيمن يعين وصياً أو ولياً ألا تكون في ولايته مظنة ضرر بالقاصر، كالإدانة بجريمة مخلة بالشرف، أو الإعسار، أو العزل من ولاية أخرى، أو العداوة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الأربعون بعد المائة) من هذا النظام، يشترط فيمن يُعيّن وصيًّا أو وليًّا، ألا تكون في ولايته مظنة الضرر بمصلحة القاصر، ويشمل ذلك: 1-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

