قانون

المادة 128 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة · الفصل الثاني: الحضانة

يسقط الحق في الحضانة بتخلف أحد شروط المادتين 125 و126، أو بانتقال الحاضن لمكان يفوّت مصلحة المحضون، أو بالسكوت عن المطالبة أكثر من سنة بلا عذر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يسقط الحق في الحضانة في الحالات الآتية:

1- إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (الخامسة والعشرين بعد المائة) و(السادسة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.

2- إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون.

3- إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على (سنة) من غير عذر؛ ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 128 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 128 من نظام الأحوال الشخصية

متى تسقط الحضانة؟

عند تخلف أحد شروط المادتين 125 و126، أو انتقال الحاضن للإقامة في مكان تفوت به مصلحة المحضون، أو السكوت عن المطالبة أكثر من سنة بلا عذر.

هل يسقط حق الحضانة بعدم المطالبة؟

نعم إذا زاد السكوت على سنة من غير عذر، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

هل يمكن استعادة الحضانة بعد سقوطها؟

نعم، تجيز المادة 130 طلبها مجدداً من المحكمة إذا زال سبب السقوط.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الحضانة والزيارة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.