قانون

المادة 126 من نظام الأحوال الشخصية

المادة السادسة والعشرون بعد المائة · الفصل الثاني: الحضانة

تضيف المادة شروطاً خاصة: ألا تكون الحاضنة متزوجة بأجنبي عن المحضون إلا لمصلحته، وأن يكون الحاضن الرجل محرماً للمحضونة ومعه امرأة صالحة للحضانة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون إخلال بما تضمنته المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام، يتعين التقيد بالشروط الآتية:

1- إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

2- إذا كان الحاضن رجلاً، فيجب أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى، وأن يقيم عند الحاضن من يصلح للحضانة من النساء.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 126 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 126 من نظام الأحوال الشخصية

هل تسقط حضانة الأم إذا تزوجت؟

يشترط في الحاضنة ألا تكون متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

هل يجوز للأب أو الرجل حضانة البنت؟

نعم، بشرط أن يكون ذا رحم محرم لها، وأن يقيم عنده من يصلح للحضانة من النساء.

هل تغني هذه الشروط عن شروط المادة 125؟

لا، فالمادة تطبق دون إخلال بالشروط العامة الواردة في المادة 125.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الحضانة والزيارة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.