المادة 115 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الخامسة عشرة بعد المائة · الفصل الرابع: فسخ عقد الزواج
للزوجة طلب الفسخ إذا فُقد زوجها أو غاب ولا يعرف موطنه، ولا تحكم المحكمة إلا بعد مدة تحددها بين سنة وسنتين من تاريخ الفقد أو الغيبة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب فقد زوجها أو غيابه إذا كان لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، على ألَّا تحكم المحكمة بفسخ العقد إلَّا بعد مضي مدة تحددها، على ألا تقل المدة عن (سنة) ولا تزيد على (سنتين) من تاريخ فقده أو غيبته.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 115 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة الزوجة التي فُقد زوجها، أو غاب ولا يُعرف موطنه ولا محل إقامته.
الحق في طلب الفسخ: للزوجة أن تطلب فسخ عقد الزواج بسبب:
- فقد زوجها.
- أو غيابه إذا كان لا يعرف موطنه ولا محل إقامته.
مدة الانتظار: لا تحكم المحكمة بفسخ العقد إلا بعد مضي مدة تحددها المحكمة، وللمدة حدان:
- لا تقل عن سنة.
- ولا تزيد على سنتين.
وتُحسب هذه المدة من تاريخ فقد الزوج أو غيبته.
الفرق عن المادة 114: تتناول المادة 114 الزوج الغائب المعروف موطنه أو محل إقامته، وتجيز للزوجة طلب الفسخ إذا غاب مدة لا تقل عن 4 أشهر لغير العمل، بعد إنذاره وإمهاله مدة لا تزيد على 180 يوماً. أما المادة 115 فتخص من لا يعرف مكانه، ولم تذكر فيها المادة إنذاراً، وتكون مدة الانتظار فيها سنة على الأقل.
ولمعرفة الإجراءات في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
انقطعت أخبار زوج سافر ولم يعد أحد يعرف مكانه. رفعت زوجته دعوى فسخ، فحددت المحكمة مدة سنة ونصف من تاريخ غيبته، ولا تحكم بالفسخ إلا بعد مضيها وفق المادة 115.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 115 من نظام الأحوال الشخصية
متى تطلب زوجة المفقود فسخ النكاح؟
لها طلب الفسخ بسبب فقد زوجها أو غيابه إذا كان لا يعرف موطنه ولا محل إقامته.
كم مدة انتظار زوجة المفقود قبل الحكم بالفسخ؟
مدة تحددها المحكمة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين من تاريخ فقده أو غيبته.
مواد أخرى عن فسخ النكاح
- المادة 27
تقرر المادة أن الزوجين ملزمان بشروطهما، وأن الشرط لا يمنح حق فسخ العقد إلا إذا كُتب في وثيقة الزواج أو أقر به الزوجان.
1- الزوجان عند شروطهما. 2- لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان.
- المادة 28
تجيز المادة لمن اشترط شرطاً في عقد الزواج طلب الفسخ متى شاء إذا لم يفِ الآخر به، بلا عوض إن كان الإخلال من الزوج.
إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر وفقاً لما تضمنته المادة (السابعة والعشرون) من هذا النظام؛ فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة. فإذا
- المادة 34
تقضي المادة بفسخ المحكمة للزواج الفاسد، وتحدد آثاره قبل الدخول وبعده، وتطبق آثاره على الزواج الباطل بعد الدخول إذا جهل الزوجان حكمه.
1- تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى. 2- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول م
- المادة 76
تحدد المادة الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1- الطلاق. 2- الخُلع. 3- فسخ عقد الزواج. 4- وفاة أحد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين.
- المادة 103
كل تفريق بين الزوجين بحكم قضائي يعد فسخاً، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يحسب من التطليقات الثلاث.
كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخًا، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث.
- المادة 104
لكل من الزوجين طلب فسخ الزواج لعلة مضرة أو منفرة في الآخر تمنع المعاشرة، ما لم يكن عالماً بها عند العقد أو رضي بها بعد علمه.
1- لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية -سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده- ما لم يكن طالب الفسخ عالماً
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

