المادة 104 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الرابعة بعد المائة · الفصل الرابع: فسخ عقد الزواج
لكل من الزوجين طلب فسخ الزواج لعلة مضرة أو منفرة في الآخر تمنع المعاشرة، ما لم يكن عالماً بها عند العقد أو رضي بها بعد علمه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية -سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده- ما لم يكن طالب الفسخ عالماً بالعلة حين إبرام العقد أو علم بها بعد إبرامه وحصل منه ما يدل على الرضا بها من قول أو فعل.
2- للمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في معرفة العلة وتقديرها.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 104 بلغة مبسطة
تعطي هذه المادة كلاً من الزوج والزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج إذا وُجدت في الطرف الآخر علة معينة.
شروط العلة:
- أن تكون مضرة أو منفرة.
- أن تمنع المعاشرة الزوجية.
- لا يهم أن تكون موجودة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده.
متى يسقط الحق في طلب الفسخ؟
- إذا كان طالب الفسخ عالماً بالعلة حين إبرام العقد.
- إذا علم بها بعد إبرام العقد وحصل منه ما يدل على الرضا بها، من قول أو فعل.
دور المحكمة: تجيز الفقرة 2 للمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في معرفة العلة وتقديرها، لأن تحديد العلة ومدى تأثيرها قد يحتاج إلى رأي مختص.
علاقتها بالمواد المجاورة: تقرر المادة 103 أن كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخاً وفرقة بائنة بينونة صغرى ولا يحسب من التطليقات الثلاث. وتبين المادة 105 ما يحدث للمهر بعد الفسخ لعلة، بحسب وقت حدوث العلة وما إذا كان الفسخ قبل الدخول أو الخلوة أو بعده.
ولتقدير ما إذا كانت حالة معينة تجيز الفسخ يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
اكتشفت زوجة بعد الزواج أن زوجها مصاب بعلة منفرة تمنع المعاشرة الزوجية لم تكن تعلم بها عند العقد. يحق لها طلب الفسخ وفق المادة 104، ما لم يصدر منها بعد علمها قول أو فعل يدل على رضاها بالعلة، وللمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة لتقدير العلة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 104 من نظام الأحوال الشخصية
هل يحق للزوج طلب فسخ النكاح لعيب في زوجته؟
نعم، لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية.
متى يسقط حق طلب الفسخ للعلة؟
إذا كان طالب الفسخ عالماً بالعلة حين العقد، أو علم بها بعده وصدر منه قول أو فعل يدل على رضاه بها.
هل يشترط أن تكون العلة موجودة قبل الزواج؟
لا، يجوز طلب الفسخ سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده.
مواد أخرى عن فسخ النكاح
- المادة 27
تقرر المادة أن الزوجين ملزمان بشروطهما، وأن الشرط لا يمنح حق فسخ العقد إلا إذا كُتب في وثيقة الزواج أو أقر به الزوجان.
1- الزوجان عند شروطهما. 2- لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان.
- المادة 28
تجيز المادة لمن اشترط شرطاً في عقد الزواج طلب الفسخ متى شاء إذا لم يفِ الآخر به، بلا عوض إن كان الإخلال من الزوج.
إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر وفقاً لما تضمنته المادة (السابعة والعشرون) من هذا النظام؛ فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة. فإذا
- المادة 34
تقضي المادة بفسخ المحكمة للزواج الفاسد، وتحدد آثاره قبل الدخول وبعده، وتطبق آثاره على الزواج الباطل بعد الدخول إذا جهل الزوجان حكمه.
1- تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى. 2- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول م
- المادة 76
تحدد المادة الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1- الطلاق. 2- الخُلع. 3- فسخ عقد الزواج. 4- وفاة أحد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين.
- المادة 103
كل تفريق بين الزوجين بحكم قضائي يعد فسخاً، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يحسب من التطليقات الثلاث.
كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخًا، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث.
- المادة 105
تحدد المادة مصير المهر عند فسخ الزواج لعلة في أحد الزوجين، بحسب وقت حدوث العلة وحصول الفسخ قبل الدخول أو الخلوة أو بعدهما.
إذا فسخ عقد الزواج لعلة في أحد الزوجين، فعلى المحكمة أن تقرر ما يأتي: 1- إذا كانت العلة حدثت في أي من الزوجين بعد الدخول، فليس للزوج استرداد ما دفعه من المهر. 2
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

