قانون

المادة 8 من نظام الأحداث

المادة الثامنة

توجب المادة ترحيل الحدث فورًا إلى أقرب دار إذا لم توجد دار في مكان إقامته، وتحدد من يرافق الذكر ومن يرافق الأنثى أثناء الترحيل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا لم تكن هناك دار في المحافظة أو المركز الذي يقيم فيه الحدث المراد إيداعه أو إيقافه, فيرحل فوراً إلى أقرب دار لمكان إقامته.

2- يرحّل الحدث الذكر بصحبة ولي أمره أو من يقوم مقامه، وإن تعذر ذلك فيرحل بصحبة مندوب من الوزارة إن أمكن أو بما يمنع الانفراد به، وإن كان الحدث أنثى فترحل بصحبة ولي أمرها أو من يقوم مقامه، وإن تعذر ذلك فترحل بصحبة محرمٍ لها أو سجانة أو أكثر إن أمكن أو بما يمنع الخلوة.

المصدر الرسمي: نظام الأحداث — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الأحداث

ماذا يحدث إذا لم توجد دار أحداث في مدينة الحدث؟

يرحل فورًا إلى أقرب دار لمكان إقامته.

من يرافق الحدث الذكر أثناء الترحيل؟

ولي أمره أو من يقوم مقامه، فإن تعذر فمندوب من الوزارة إن أمكن أو بما يمنع الانفراد به.

من يرافق الفتاة أثناء ترحيلها إلى الدار؟

ولي أمرها أو من يقوم مقامه، فإن تعذر فمحرم لها أو سجانة أو أكثر إن أمكن أو بما يمنع الخلوة.

مواد أخرى عن توقيف الحدث في دار الأحداث

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.