المادة 88 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الثامنة والثمانون
كل أثر يُضبط بمقتضى أحكام نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني يسلم فورًا إلى الهيئة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كل أثرٍ يُضبط بمقتضى أحكام هذا النظام يسلم فوراً إلى الهيئة.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 88 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة مصير الآثار المضبوطة.
- ما يشمله الحكم: كل أثر يُضبط بمقتضى أحكام النظام.
- الحكم: يسلم إلى الهيئة.
- التوقيت: فورًا.
والغاية أن تكون الآثار المضبوطة في عهدة الجهة المختصة بحفظها وصيانتها، وأن لا تبقى لدى الجهة التي ضبطتها مدة قد تعرضها للتلف أو الضياع. فأيًا كانت الجهة التي تضبط الأثر، فعليها أن تسلمه فورًا إلى الهيئة.
والنص عام، فيشمل الآثار المضبوطة في أي مخالفة من مخالفات النظام، ولا يفرق بين الآثار الثابتة والمنقولة أو بين جهة ضابطة وأخرى. ولا يحدد إجراءات التسليم.
ويلاحظ أن المادة تتحدث عن التسليم بعد الضبط، ولا تتناول الحكم النهائي في ملكية الأثر، فلا يُستنتج من هذا النص وحده أن التسليم ينقل الملكية أو يحسم مصير الأثر.
وتأتي هذه المادة بعد المادة السابعة والثمانين التي تلزم الجهات الحكومية بإشعار الهيئة عند علمها بأي مخالفة، وقبل المادة التاسعة والثمانين التي تمنح الهيئة بموجبها مكافآت مالية لمن يساعد على ضبط الآثار أو يقدم معلومات عن المخالفات. ومن ضُبطت لديه آثار ويريد معرفة موقفه يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 88 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
لمن تسلم الآثار المضبوطة؟
كل أثر يضبط بمقتضى أحكام النظام يسلم فورًا إلى الهيئة.
متى يجب تسليم الأثر المضبوط؟
فورًا.
مواد أخرى عن ضبط مخالفات الآثار والمصادرة
- المادة 78
تطبق على تهريب الآثار أحكام التهريب في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وتسلم مصلحة الجمارك الآثار المضبوطة إلى الهيئة.
تطبق على تهريب الآثار الأحكام الخاصة بالتهريب، المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن تقوم مصلحة الجمارك بتس
- المادة 79
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تصادر بحكم قضائي الآثار المنقولة المخالف بشأنها والأموال المتحصلة منها، والأدوات والآلات ووسائط النقل المستخدمة في مخالفات محددة.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير (حسن النية)؛ تصادر بحكم قضائي الآثار المنقولة التي خالف حائزها أحكام المواد (الثانية، والسادسة والثلاثين، والأربعين) من هذا النظام، و
- المادة 80
مع عدم الإخلال بالعقوبات، يلزم من عثر على آثار أو حصل عليها بالمخالفة بتسليمها، ومن أضر بالمواقع المسجلة بالتعويض، ومن هدم أو بنى دون موافقة بالإزالة وإعادة الموقع على نفقته.
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام: 1 - يُلزم كل من عثر على آثار، أو استولى على آثار مملوكة للدولة بصورة غير مشروعة، أو حصل على آثار بطريقة مخ
- المادة 81
مع عدم الإخلال بالعقوبات، للجنة المنصوص عليها في المادة التسعين عند مخالفة تراخيص المسح أو التنقيب أو التصدير أو الاتجار أو المتاحف إيقاف النشاط أو تعليق الترخيص أو إلغاؤه نهائيًا.
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، في حالة مخالفة الأحكام والشروط المتعلقة بتراخيص المسح، أو التنقيب، أو التصدير، أو الاتجار، أو المتاحف؛ فلل
- المادة 82
يعاقب كل من اشترك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي مخالفة من مخالفات النظام بالعقوبة نفسها المقررة لها.
يعاقب كل من اشترك بطريق الاتفاق، أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام بالعقوبة نفسها المقررة لها.
- المادة 83
يعاقب على الشروع في أي من مخالفات النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
يعاقب على الشروع في أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

