تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 73 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة الثالثة والسبعون

عُدّلت بموجب م/67

السجن حتى سنتين وغرامة حتى 200 ألف ريال أو إحداهما لتزييف الآثار، والهدم أو البناء في مواقعها دون موافقة، ومخالفة الارتفاق، وانتشال الآثار الغارقة عمدًا.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

1- قلد أثراً أو زيفه مدعياً أثريته.

2- قام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني، أو بنى عليها، دون الحصول على موافقة من الوزارة.

3- خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الأراضي المجاورة لموقع الآثار.

4- انتشل -عمداً- أثراً غارقاً، أو نقله عن مكانه

المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 73 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 73 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

ما عقوبة بيع آثار مزيفة على أنها أصلية؟

من قلد أثرًا أو زيفه مدعيًا أثريته يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بإحداهما.

ما عقوبة البناء على موقع أثري بدون موافقة؟

العقوبة نفسها لمن هدم كليًا أو جزئيًا داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني أو بنى عليها دون الحصول على موافقة من الوزارة.

هل يعاقب من انتشل أثرًا من البحر؟

يعاقب من انتشل عمدًا أثرًا غارقًا أو نقله عن مكانه.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/67) — 12/8/1442هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/67) وتاريخ 1442/8/12هـ، لتصبح بالنص الآتي: "يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

    1- قلد أثراً أو زيفه مدعياً أثريته.

    2- قام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني، أو بنى عليها، دون الحصول على موافقة من الوزارة.

    3- خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الأراضي المجاورة لموقع الآثار.

    4- انتشل -عمداً- أثراً غارقاً، أو نقله عن مكانه".

النص الأصلي قبل التعديلات

يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (ستة أشهر) وبغرامة لا تزيد على (خمسين ألف) ريـال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من:

1 - قلد أثراً أو زيفه مدعياً أثريته.

2 - قام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني، أو بنى عليها؛ دون الحصول على موافقة من الهيئة.

3 - خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الأراضي المجاورة لمواقع الآثار.

4 - انتشل - عمداً - أثراً غارقاً، أو نقله من مكانه.

كل تعديلات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني ←

مواد أخرى عن جرائم الآثار وعقوباتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.