المادة 66 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة السادسة والستون
يجوز للأفراد والمؤسسات والشركات العاملة في المملكة التبرع بشراء قطع أثرية أو تراثية أو مجموعات لمصلحة المتاحف، مع جواز منحهم مزايا وحوافز يعتمدها مجلس الوزراء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للأفراد والمؤسسات والشركات العاملة في المملكة؛ التبرع بشراء قطع أثرية أو تراثية، أو مجموعات لمصلحة المتاحف، ويجوز - مقابل ذلك - منح المتبرع مزايا وحوافز. وتقترح الهيئة ـ بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ـ مثل هذه الحوافز، وترفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 66 بلغة مبسطة
تشجع هذه المادة التبرع لمصلحة المتاحف.
من يجوز له التبرع: الأفراد والمؤسسات والشركات العاملة في المملكة.
صورة التبرع: التبرع بشراء قطع أثرية أو تراثية أو مجموعات لمصلحة المتاحف؛ أي أن المتبرع يتحمل ثمن القطعة لتصبح لمصلحة المتحف.
المقابل للمتبرع: يجوز منحه مزايا وحوافز، ويتم ذلك على النحو الآتي:
- تقترح الهيئة الحوافز بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- ترفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
- تحدد اللوائح ضوابط ذلك.
والمادة لا تحدد نوع هذه المزايا والحوافز ولا مقدارها، ولا يصح افتراض حوافز معينة كالإعفاءات؛ فالنص يجعل منحها جائزًا ويربطه باعتماد مجلس الوزراء. كما أن عبارة «يجوز» في منح المزايا تعني أنها ليست حقًا تلقائيًا لكل متبرع.
ويتيح هذا الحكم للقطاع الخاص الإسهام في إثراء المتاحف بالقطع ذات القيمة، وهو ما يتصل بواجب المتحف في حفظ مجموعاته وإثرائها. ومن يرغب من الشركات في هذا النوع من المساهمة يحسن أن يتعرف على الضوابط التي تحددها اللوائح، وأن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
ترغب شركة في الدمام في شراء مجموعة من القطع التراثية البحرية القديمة والتبرع بها لمصلحة متحف في المنطقة الشرقية. يجوز لها ذلك، ويجوز أن تُمنح مزايا وحوافز وفق ما يعتمده مجلس الوزراء من مقترحات الهيئة والضوابط التي تحددها اللوائح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 66 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
هل يمكن للشركات التبرع بقطع أثرية للمتاحف؟
نعم، يجوز للأفراد والمؤسسات والشركات العاملة في المملكة التبرع بشراء قطع أثرية أو تراثية أو مجموعات لمصلحة المتاحف.
هل يحصل المتبرع للمتاحف على حوافز؟
يجوز منح المتبرع مزايا وحوافز تقترحها الهيئة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وترفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
ما نوع الحوافز الممنوحة للمتبرعين؟
لا تحدد المادة نوعها، وتنص على أن اللوائح تحدد ضوابط ذلك بعد اعتماد مجلس الوزراء.
مواد أخرى عن المتاحف وترخيصها
- المادة 20
تنشئ المادة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني للإنفاق على حماية الآثار والمتاحف ودعم القطاع الخاص، وتحدد موارده من الإيرادات والتعويضات والتبرعات.
1- ينشأ في الهيئة صندوق يسمى (صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني)؛ للإنفاق منه على حماية الآثار، والتراث العمراني، والمحافظة عليها، وصيانتها، وعرضها، وتوظيف
- المادة 30
يجوز للهيئة تبادل الآثار المنقولة المكررة أو التي لها نماذج مع المتاحف والمؤسسات العلمية، وإعارة الآثار المنقولة لعرضها في المتاحف والمعارض العالمية.
يجوز للهيئة تبادل الآثار المنقولة المكررة، أو التي لها نماذج مع المتاحف والمؤسسات العلمية الداخلية والخارجية، وكذلك إعارة الآثار المنقولة لعرضها في المتاحف والم
- المادة 31
للهيئة قبول الآثار المنقولة المقدمة إليها على سبيل الإهداء أو الإعارة، ولها أن تحفظها أو تعرضها باسم مقدمها.
للهيئة قبول الآثار المنقولة التي تقدم إليها على سبيل الإهداء أو الإعارة، ولها أن تحفظها أو تعرضها باسم مقدمها.
- المادة 56
يجوز لأي شخص إنشاء متحف حضاري أو تراثي أو علمي أو غيره كمشروع ثقافي أو استثماري، بعد الحصول على تصنيف وترخيص من الهيئة والجهات ذات العلاقة.
يجوز للشخص إنشاء متحف حضاري، أو تراثي، أو علمي، أو غير ذلك (كمشروع ثقافي، أو استثماري، أو كليهما) وذلك بعد الحصول على تصنيف وترخيص من الهيئة ومن الجهات ذات العل
- المادة 57
تصنف المتاحف إلى ثلاث فئات (أ) و(ب) و(ج) تبعًا لمستوى عروضها وتنوع نشاطاتها، وما عدا ذلك يعد مجموعات خاصة، وتحدد اللوائح معايير التصنيف.
تصنف المتاحف إلى ثلاث فئات: (أ) و(ب) و(ج) تبعاً لمستوى عروضها وتنوع نشاطاتها، وما عدا ذلك يعد (مجموعات خاصة)، وتحدد اللوائح معايير تصنيف المتاحف.
- المادة 58
تعتمد الهيئة شعارًا باسم «متحف سعودي» يمنح للمتاحف العامة والخاصة وينتقل مع المتحف إذا انتقلت ملكيته، وتبين اللوائح أحكام منحه وتعليقه وإلغائه.
تعتمد الهيئة شعاراً باسم (متحف سعودي) يمنح للمتاحف العامة والخاصة، وينتقل الشعار مع المتحف إذا انتقلت ملكيته، وتبين اللوائح الأحكام المتعلقة بمنح الشعار، وتعليق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

