المادة 65 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الخامسة والستون
يكون للمتحف الوطني ومتاحف المناطق التي تحددها الهيئة مجالس أمناء يكونها المجلس باقتراح من الرئيس، تقترح برامج تشغيل المتحف وتتابع شؤونه وأنشطته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون للمتحف الوطني، ومتاحف المناطق التي تحددها الهيئة، مجالس أمناء يكوّنها المجلس بناءً على اقتراح من الرئيس، ويقترح مجلس الأمناء برامج تشغيل المتحف، ويتابع جميع شؤونه، وأنشطته العلمية المختلفة، ومجالات التعاون مع المتاحف الداخلية والخارجية، وذلك وفقاً للائحة المنظمة لذلك.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 65 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مجالس أمناء المتاحف.
المتاحف المشمولة:
- المتحف الوطني.
- متاحف المناطق التي تحددها الهيئة؛ فليس كل متحف منطقة له مجلس أمناء بالضرورة، بل ما تحدده الهيئة.
تكوين المجلس: يكوّنه المجلس، أي مجلس إدارة الهيئة وفق المادة الأولى، بناءً على اقتراح من الرئيس، أي رئيس الهيئة.
مهام مجلس الأمناء:
- اقتراح برامج تشغيل المتحف.
- متابعة جميع شؤون المتحف.
- متابعة أنشطته العلمية المختلفة.
- متابعة مجالات التعاون مع المتاحف الداخلية والخارجية.
وكل ذلك وفقًا للائحة المنظمة لذلك.
ويلاحظ أن دور مجلس الأمناء بحسب النص هو الاقتراح والمتابعة، ولا تذكر المادة أنه يتخذ قرارات نهائية في إدارة المتحف. كما لا تحدد عدد أعضائه ولا صفاتهم ولا مدة عضويتهم، فهذه تفاصيل متروكة للائحة.
والمادة تخص المتحف الوطني ومتاحف المناطق المحددة، ولا تتناول المتاحف الخاصة التي ينشئها الأفراد والشركات. وتعكس فكرة مجلس الأمناء إشراك أصحاب الخبرة في متابعة عمل المتاحف العامة الكبرى وتطوير برامجها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 65 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
من يشكل مجلس أمناء المتحف الوطني؟
يكونه مجلس إدارة الهيئة بناءً على اقتراح من رئيس الهيئة.
ما مهام مجلس أمناء المتحف؟
اقتراح برامج تشغيل المتحف، ومتابعة جميع شؤونه وأنشطته العلمية ومجالات التعاون مع المتاحف الداخلية والخارجية، وفق اللائحة المنظمة.
هل لكل متحف مجلس أمناء؟
تنص المادة على مجالس أمناء للمتحف الوطني ولمتاحف المناطق التي تحددها الهيئة.
مواد أخرى عن المتاحف وترخيصها
- المادة 20
تنشئ المادة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني للإنفاق على حماية الآثار والمتاحف ودعم القطاع الخاص، وتحدد موارده من الإيرادات والتعويضات والتبرعات.
1- ينشأ في الهيئة صندوق يسمى (صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني)؛ للإنفاق منه على حماية الآثار، والتراث العمراني، والمحافظة عليها، وصيانتها، وعرضها، وتوظيف
- المادة 30
يجوز للهيئة تبادل الآثار المنقولة المكررة أو التي لها نماذج مع المتاحف والمؤسسات العلمية، وإعارة الآثار المنقولة لعرضها في المتاحف والمعارض العالمية.
يجوز للهيئة تبادل الآثار المنقولة المكررة، أو التي لها نماذج مع المتاحف والمؤسسات العلمية الداخلية والخارجية، وكذلك إعارة الآثار المنقولة لعرضها في المتاحف والم
- المادة 31
للهيئة قبول الآثار المنقولة المقدمة إليها على سبيل الإهداء أو الإعارة، ولها أن تحفظها أو تعرضها باسم مقدمها.
للهيئة قبول الآثار المنقولة التي تقدم إليها على سبيل الإهداء أو الإعارة، ولها أن تحفظها أو تعرضها باسم مقدمها.
- المادة 56
يجوز لأي شخص إنشاء متحف حضاري أو تراثي أو علمي أو غيره كمشروع ثقافي أو استثماري، بعد الحصول على تصنيف وترخيص من الهيئة والجهات ذات العلاقة.
يجوز للشخص إنشاء متحف حضاري، أو تراثي، أو علمي، أو غير ذلك (كمشروع ثقافي، أو استثماري، أو كليهما) وذلك بعد الحصول على تصنيف وترخيص من الهيئة ومن الجهات ذات العل
- المادة 57
تصنف المتاحف إلى ثلاث فئات (أ) و(ب) و(ج) تبعًا لمستوى عروضها وتنوع نشاطاتها، وما عدا ذلك يعد مجموعات خاصة، وتحدد اللوائح معايير التصنيف.
تصنف المتاحف إلى ثلاث فئات: (أ) و(ب) و(ج) تبعاً لمستوى عروضها وتنوع نشاطاتها، وما عدا ذلك يعد (مجموعات خاصة)، وتحدد اللوائح معايير تصنيف المتاحف.
- المادة 58
تعتمد الهيئة شعارًا باسم «متحف سعودي» يمنح للمتاحف العامة والخاصة وينتقل مع المتحف إذا انتقلت ملكيته، وتبين اللوائح أحكام منحه وتعليقه وإلغائه.
تعتمد الهيئة شعاراً باسم (متحف سعودي) يمنح للمتاحف العامة والخاصة، وينتقل الشعار مع المتحف إذا انتقلت ملكيته، وتبين اللوائح الأحكام المتعلقة بمنح الشعار، وتعليق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

