المادة 53 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الثالثة والخمسون
لا يجوز نقل ملكية المباني والمواقع التراثية المصنفة المملوكة للدولة إلى الأشخاص الخاصة، ولا بيع أو تأجير المملوكة للقطاع الخاص، إلا بموافقة الهيئة مع التزام المالك الجديد بالشروط.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال بالنصوص النظامية ذات العلاقة:
1 - لا يجوز نقل ملكية المباني أو مواقع التراث العمراني المصنفة التي تملكها الدولة؛ إلى الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة، بأي شكل من أشكال نقل الملكية، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويلتزم المشتري أو المالك الجديد بشروط التصنيف المبينة في هذا النظام ولوائحه.
2 - يجوز بيع أو تأجير مباني ومواقع التراث العمراني المصنفة التي يملكها القطاع الخاص، أو نقل ملكيتها، بعد الحصول على موافقة الهيئة، ويلتزم المالك الجديد أو المستأجر بشروط البيع أو نقل الملكية أو التأجير التي تحددها اللوائح.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 53 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة نقل ملكية المباني والمواقع التراثية المصنفة وتأجيرها، مع عدم الإخلال بالنصوص النظامية ذات العلاقة.
الفقرة (1) – ما تملكه الدولة:
- لا يجوز نقل ملكيته إلى الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة، بأي شكل من أشكال نقل الملكية، إلا بعد موافقة الهيئة.
- يلتزم المشتري أو المالك الجديد بشروط التصنيف المبينة في النظام ولوائحه.
الفقرة (2) – ما يملكه القطاع الخاص:
- يجوز بيعه أو تأجيره أو نقل ملكيته بعد موافقة الهيئة.
- يلتزم المالك الجديد أو المستأجر بشروط البيع أو نقل الملكية أو التأجير التي تحددها اللوائح.
ويلاحظ أن الحكم يتعلق بالمباني والمواقع المصنفة. وأن موافقة الهيئة شرط في الحالتين، وأن الالتزامات تنتقل مع العقار إلى المالك الجديد أو المستأجر. أما عبارة «مع عدم الإخلال بالنصوص النظامية ذات العلاقة» فتعني أن هذه المادة لا تلغي الأحكام الأخرى المنظمة لبيع أملاك الدولة أو التصرف في العقارات.
والأثر العملي أن من يشتري أو يستأجر مبنى تراثيًا مصنفًا يحتاج إلى التحقق من موافقة الهيئة، وأن يعلم بالالتزامات التي ستنتقل إليه. ويحسن قبل إبرام العقد استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
تريد شركة في الطائف استئجار بيت تراثي مصنف يملكه أحد المواطنين لتحويله إلى معرض. لا يتم التأجير إلا بعد موافقة الهيئة، وتلتزم الشركة المستأجرة بشروط التأجير التي تحددها اللوائح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 53 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
هل يجوز بيع مبنى تراثي مصنف أملكه؟
يجوز بيع أو تأجير مباني ومواقع التراث العمراني المصنفة التي يملكها القطاع الخاص أو نقل ملكيتها بعد الحصول على موافقة الهيئة.
هل يمكن شراء مبنى تراثي من الدولة؟
لا يجوز نقل ملكية المباني أو المواقع التراثية المصنفة المملوكة للدولة إلى الأشخاص الخاصة إلا بعد موافقة الهيئة، مع التزام المالك الجديد بشروط التصنيف.
هل يلتزم مستأجر المبنى التراثي بشروط معينة؟
نعم، يلتزم المستأجر بشروط التأجير التي تحددها اللوائح.
مواد أخرى عن التراث العمراني ومنطقة حمايته
- المادة 9
تحدد الهيئة مواقع الآثار والتراث العمراني بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتجب المحافظة عليها في مخططات المدن، ولا تصدر رخص البناء أو الترميم المجاورة لها إلا بالاتفاق مع الهيئة.
1- تحدد الهيئة مواقع الآثار والتراث العمراني، وتنسق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والجهات المعنية الأخرى - كل فيما يخصه - في شأن ذلك. 2 - تجب المحافظة على م
- المادة 18
تلزم المادة من يملك أثرًا أو موقع تراث عمراني مسجلًا بالمحافظة عليه، وتشترط ترخيص الهيئة لاستثماره أو تشغيله، وتلزم المستثمر بصيانته وتجيز له مقابلًا للزيارة.
1- على الشخص الذي يقع في ملكيته أو تحت سلطته أثر أو موقع تراث عمراني مسجل في سجل الآثار، أو التراث العمراني؛ المحافظة عليه. 2 - لا يجوز استثمار الأثر وموقع التر
- المادة 24
تشترط المادة موافقة الهيئة المسبقة على الهدم والتمديدات والأعمال الجديدة داخل مواقع الآثار والتراث العمراني، وتلزمها بالرد خلال 60 يومًا ومراقبة التنفيذ.
1 - لا يجوز القيام بأي من الأعمال الآتية داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني إلا بعد الحصول على موافقةٍ مسبقةٍ من الهيئة: أ - أعمال الهدم الكلي، أو الجزئي.
- المادة 45
تنشئ الهيئة سجل التراث العمراني وتصنف مبانيه ومواقعه إلى فئات (أ) و(ب) و(ج)، ويشمل التصنيف المبنى وملحقاته والمناطق العمرانية والطبيعية المحيطة، مع جواز إلغاء التسجيل.
1 - تضع الهيئة سجلاً يسمى (سجل التراث العمراني)؛ تسجل فيه جميع مواقع ومباني التراث العمراني ومناطقه، وتكون درجات التصنيف على النحو الآتي: الفئة (أ) المباني والم
- المادة 46
تحدد منطقة حماية التراث العمراني والأثري الثابت بمسافة 200 متر حول حدود المبنى أو الموقع المصنف، ويجوز تعديلها بقرار من الرئيس، مع إحداث مناطق حماية في المدن والقرى.
1- تحدد منطقة حمايــة التراث العمراني والأثري الثابت بمسافة (مائتي) متر حول الحدود المباشرة للمبنى أو الموقع المصنف، وبخاصة الجهة التي تقع عليها واجهة المبنى أو
- المادة 47
تعد الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية مخطط حماية التراث العمراني وتنميته الذي يحدد المباني المصنفة وضوابط التدخل، وتطبق أنظمة البناء على مبانيه ما لم تتعارض مع الحماية.
1- تقوم الهيئة - بعد التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة - بإعداد وتطوير مخطط حماية التراث العمراني وتنميته، وفق برنامج حماية وتطوير وت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

