المادة 51 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الحادية والخمسون
لا يجوز البناء أو الترميم في مباني وأحياء وقرى التراث العمراني المصنفة إلا برخصة من الوزارة، ولا الصيانة أو التجزئة إلا بموافقة الهيئة التي ترد خلال 90 يومًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يجوز إجراء أي عمل من أعمال البناء أو الترميم في مباني وأحياء وقرى التراث العمراني المصنفة إلا بعد الحصول على رخصة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتتفق الوزارة والهيئة على شروط منح الرخصة وإجراءاته.
2 - لا يجوز إجراء أي عمل من أعمال الصيانة أو التجزئة والتقسيم في مباني وأحياء وقرى التراث العمراني المصنفة إلا بعد موافقة الهيئة، وعلى الهيئة الإجابة على الطلب خلال (تسعين) يوماً من تاريخ تقديمه.
3 - تخضع الأعمال المنصوص عليها في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة لمراقبة الهيئة وإشرافها، وذلك وفقاً لقواعد تعدها الهيئة بالاتفاق مع الجهات المعنية.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 51 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الأعمال في مباني وأحياء وقرى التراث العمراني المصنفة، وتفرق بين نوعين:
الفقرة (1) – البناء والترميم:
- لا يجوز إجراء أي عمل من أعمال البناء أو الترميم إلا بعد الحصول على رخصة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
- تتفق الوزارة والهيئة على شروط منح الرخصة وإجراءاتها.
الفقرة (2) – الصيانة والتجزئة والتقسيم:
- لا يجوز إجراء أي عمل من أعمال الصيانة أو التجزئة والتقسيم إلا بعد موافقة الهيئة.
- على الهيئة الإجابة على الطلب خلال 90 يومًا من تاريخ تقديمه.
الفقرة (3) – الرقابة: تخضع الأعمال المذكورة في الفقرتين لمراقبة الهيئة وإشرافها، وفق قواعد تعدها الهيئة بالاتفاق مع الجهات المعنية.
والفرق العملي: البناء والترميم يحتاجان إلى رخصة بلدية بشروط متفق عليها مع الهيئة، أما الصيانة والتقسيم فيحتاجان إلى موافقة الهيئة مباشرة. وفي الحالتين يخضع التنفيذ لرقابة الهيئة. والمادة لا تبين أثر عدم رد الهيئة خلال المدة.
ومن يرغب في تقسيم بيت تراثي بين الورثة أو إجراء صيانة فيه، عليه أن يتقدم أولًا بطلب موافقة الهيئة. ويحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية عند الحاجة.
مثال عملي
ورث أبناء الشيخ عبدالله بيتًا تراثيًا مصنفًا في حي قديم بجدة، ويريدون تقسيمه بينهم إلى وحدات. لا يجوز ذلك إلا بعد موافقة الهيئة، وعلى الهيئة الإجابة خلال 90 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، أما إذا أرادوا ترميمه فيحتاجون إلى رخصة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 51 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
هل أحتاج رخصة لترميم مبنى تراثي مصنف؟
نعم، لا يجوز إجراء أعمال البناء أو الترميم إلا بعد الحصول على رخصة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
هل تحتاج صيانة المبنى التراثي موافقة الهيئة؟
نعم، لا يجوز إجراء أعمال الصيانة أو التجزئة والتقسيم إلا بعد موافقة الهيئة.
كم مدة رد الهيئة على طلب الصيانة أو التقسيم؟
على الهيئة الإجابة خلال 90 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
مواد أخرى عن التراث العمراني ومنطقة حمايته
- المادة 9
تحدد الهيئة مواقع الآثار والتراث العمراني بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتجب المحافظة عليها في مخططات المدن، ولا تصدر رخص البناء أو الترميم المجاورة لها إلا بالاتفاق مع الهيئة.
1- تحدد الهيئة مواقع الآثار والتراث العمراني، وتنسق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والجهات المعنية الأخرى - كل فيما يخصه - في شأن ذلك. 2 - تجب المحافظة على م
- المادة 18
تلزم المادة من يملك أثرًا أو موقع تراث عمراني مسجلًا بالمحافظة عليه، وتشترط ترخيص الهيئة لاستثماره أو تشغيله، وتلزم المستثمر بصيانته وتجيز له مقابلًا للزيارة.
1- على الشخص الذي يقع في ملكيته أو تحت سلطته أثر أو موقع تراث عمراني مسجل في سجل الآثار، أو التراث العمراني؛ المحافظة عليه. 2 - لا يجوز استثمار الأثر وموقع التر
- المادة 24
تشترط المادة موافقة الهيئة المسبقة على الهدم والتمديدات والأعمال الجديدة داخل مواقع الآثار والتراث العمراني، وتلزمها بالرد خلال 60 يومًا ومراقبة التنفيذ.
1 - لا يجوز القيام بأي من الأعمال الآتية داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني إلا بعد الحصول على موافقةٍ مسبقةٍ من الهيئة: أ - أعمال الهدم الكلي، أو الجزئي.
- المادة 45
تنشئ الهيئة سجل التراث العمراني وتصنف مبانيه ومواقعه إلى فئات (أ) و(ب) و(ج)، ويشمل التصنيف المبنى وملحقاته والمناطق العمرانية والطبيعية المحيطة، مع جواز إلغاء التسجيل.
1 - تضع الهيئة سجلاً يسمى (سجل التراث العمراني)؛ تسجل فيه جميع مواقع ومباني التراث العمراني ومناطقه، وتكون درجات التصنيف على النحو الآتي: الفئة (أ) المباني والم
- المادة 46
تحدد منطقة حماية التراث العمراني والأثري الثابت بمسافة 200 متر حول حدود المبنى أو الموقع المصنف، ويجوز تعديلها بقرار من الرئيس، مع إحداث مناطق حماية في المدن والقرى.
1- تحدد منطقة حمايــة التراث العمراني والأثري الثابت بمسافة (مائتي) متر حول الحدود المباشرة للمبنى أو الموقع المصنف، وبخاصة الجهة التي تقع عليها واجهة المبنى أو
- المادة 47
تعد الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية مخطط حماية التراث العمراني وتنميته الذي يحدد المباني المصنفة وضوابط التدخل، وتطبق أنظمة البناء على مبانيه ما لم تتعارض مع الحماية.
1- تقوم الهيئة - بعد التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة - بإعداد وتطوير مخطط حماية التراث العمراني وتنميته، وفق برنامج حماية وتطوير وت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

