المادة 45 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الخامسة والأربعون
تنشئ الهيئة سجل التراث العمراني وتصنف مبانيه ومواقعه إلى فئات (أ) و(ب) و(ج)، ويشمل التصنيف المبنى وملحقاته والمناطق العمرانية والطبيعية المحيطة، مع جواز إلغاء التسجيل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - تضع الهيئة سجلاً يسمى (سجل التراث العمراني)؛ تسجل فيه جميع مواقع ومباني التراث العمراني ومناطقه، وتكون درجات التصنيف على النحو الآتي:
الفئة (أ) المباني والمواقع ذات الأهمية العالية.
الفئة (ب) المباني والمواقع ذات الأهمية المتوسطة.
الفئة (ج) المباني والمواقع ذات الأهمية القليلة.
2 - يشمل التصنيف ما يأتي:
أ - المبنى، أو الموقع، أو أجزاء منهما، بما فيها الآثار المنقولــة المرتبطة بهما، مثل: التركيبات، والتجهيزات، والنوافذ، والأبواب، والأثاث، وأعمال الدهان، والزخارف.
ب - المناطق العمرانية التي تتكون من عــــدة مبانٍ، وتُكَوِّنُ نسيجاً عمرانياً من مدن وقرى وأحياء، ويشمل ذلك المناطق المحيطة بالمبنى أو المنطقة العمرانية والمواقع المسجلة، التي تشكل ضرورة لحماية المبنى أو الموقع المسجل، أو عرضهما، أو استعمالهما.
ج - المناطـق الطبيعية المحيطة بالمبنى أو المنطقة العمرانية، أو المكملة للبيئة المخططة، كالحــدائق والمزارع.
3 - تحدد اللوائح معايير تصنيف مباني التراث العمراني ومناطقه.
4 - تُعد الهيئة قوائم التسجيل، ويقرها الرئيس.
5 - يجوز إلغاء التسجيل الكلي أو الجزئي للمواقع التراثية، ويصدر قرار الإلغاء من الرئيس، وتبين اللوائح ضوابط التسجيل الكلي أو الجزئي.
6 - إذا رأت الهيئة - استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة - عدم ضرورة تسجيل الموقع أو المبنى التراثي، أو صدر قرار بإلغاء التسجيل الكلي أو الجزئي له؛ فتجيز التصرف فيه وفق نصوص هذا النظام ولوائحه.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 45 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة سجل التراث العمراني وتصنيفه.
الفقرة (1) – السجل والفئات: تسجل فيه جميع مواقع ومباني التراث العمراني ومناطقه، بدرجات:
- (أ) ذات الأهمية العالية، (ب) المتوسطة، (ج) القليلة.
الفقرة (2) – ما يشمله التصنيف:
- المبنى أو الموقع أو أجزاء منهما، بما فيها الآثار المنقولة المرتبطة بهما، مثل التركيبات والنوافذ والأبواب والأثاث والدهانات والزخارف.
- المناطق العمرانية المكونة من عدة مبانٍ تشكل نسيجًا عمرانيًا، والمناطق المحيطة التي تشكل ضرورة لحماية المبنى أو الموقع المسجل أو عرضه أو استعماله.
- المناطق الطبيعية المحيطة أو المكملة للبيئة المخططة كالحدائق والمزارع.
الفقرات (3–6): تحدد اللوائح معايير التصنيف، وتعد الهيئة قوائم التسجيل ويقرها الرئيس، ويجوز إلغاء التسجيل الكلي أو الجزئي بقرار من الرئيس. وإذا رأت الهيئة عدم ضرورة تسجيل الموقع أو المبنى، أو أُلغي تسجيله، فتجيز التصرف فيه وفق النظام ولوائحه.
ويلاحظ أن التصنيف قد يمتد إلى تفاصيل المبنى كالأبواب والنوافذ، وإلى محيطه كالحدائق والمزارع. ومن يملك مبنى مصنفًا يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
هل يشمل تصنيف المبنى التراثي الأبواب والنوافذ؟
نعم، يشمل التصنيف المبنى أو الموقع أو أجزاءهما بما فيها التركيبات والتجهيزات والنوافذ والأبواب والأثاث وأعمال الدهان والزخارف.
من يقر قوائم التسجيل في سجل التراث العمراني؟
تعد الهيئة قوائم التسجيل ويقرها الرئيس.
هل يمكن إلغاء تسجيل مبنى تراثي؟
يجوز إلغاء التسجيل الكلي أو الجزئي للمواقع التراثية بقرار من الرئيس، وتبين اللوائح الضوابط.
مواد أخرى عن التراث العمراني ومنطقة حمايته
- المادة 9
تحدد الهيئة مواقع الآثار والتراث العمراني بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتجب المحافظة عليها في مخططات المدن، ولا تصدر رخص البناء أو الترميم المجاورة لها إلا بالاتفاق مع الهيئة.
1- تحدد الهيئة مواقع الآثار والتراث العمراني، وتنسق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والجهات المعنية الأخرى - كل فيما يخصه - في شأن ذلك. 2 - تجب المحافظة على م
- المادة 18
تلزم المادة من يملك أثرًا أو موقع تراث عمراني مسجلًا بالمحافظة عليه، وتشترط ترخيص الهيئة لاستثماره أو تشغيله، وتلزم المستثمر بصيانته وتجيز له مقابلًا للزيارة.
1- على الشخص الذي يقع في ملكيته أو تحت سلطته أثر أو موقع تراث عمراني مسجل في سجل الآثار، أو التراث العمراني؛ المحافظة عليه. 2 - لا يجوز استثمار الأثر وموقع التر
- المادة 24
تشترط المادة موافقة الهيئة المسبقة على الهدم والتمديدات والأعمال الجديدة داخل مواقع الآثار والتراث العمراني، وتلزمها بالرد خلال 60 يومًا ومراقبة التنفيذ.
1 - لا يجوز القيام بأي من الأعمال الآتية داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني إلا بعد الحصول على موافقةٍ مسبقةٍ من الهيئة: أ - أعمال الهدم الكلي، أو الجزئي.
- المادة 46
تحدد منطقة حماية التراث العمراني والأثري الثابت بمسافة 200 متر حول حدود المبنى أو الموقع المصنف، ويجوز تعديلها بقرار من الرئيس، مع إحداث مناطق حماية في المدن والقرى.
1- تحدد منطقة حمايــة التراث العمراني والأثري الثابت بمسافة (مائتي) متر حول الحدود المباشرة للمبنى أو الموقع المصنف، وبخاصة الجهة التي تقع عليها واجهة المبنى أو
- المادة 47
تعد الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية مخطط حماية التراث العمراني وتنميته الذي يحدد المباني المصنفة وضوابط التدخل، وتطبق أنظمة البناء على مبانيه ما لم تتعارض مع الحماية.
1- تقوم الهيئة - بعد التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة - بإعداد وتطوير مخطط حماية التراث العمراني وتنميته، وفق برنامج حماية وتطوير وت
- المادة 48
يجب عند إعداد المخططات العمرانية الهيكلية والتصاميم المفصلة الالتزام بحماية المباني والمواقع المصنفة، وإدراج الآثار والتراث المسجل ومناطق حمايتها ضمن مخططات المدن.
يجب - عند إعداد المخططات العمرانية الهيكلية، أو التصاميم العمرانية المفصلة - الالتزام بمقتضيات حماية المباني، والمواقع المصنفة، وتدرج الآثار الثابتة المسجلة في
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

