المادة 29 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة التاسعة والعشرون
النص الأصلي قبل التعديل
عُدِّلت هذه المادة؛ النص التالي هو النص الأصلي، ونص التعديلات الرسمية معروض أدناه.
تنسق الهيئة مع كل من: وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية (حرس الحدود)، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الزراعة، والهيئة العامة للمساحة، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والمؤسسة العامة للموانئ، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ومصلحة الجمارك؛ لوضع آلية تكفل حماية الآثار الغارقة، وعلى هذه الجهات إبلاغ الهيئة أو أقرب جهة أمنية عن أي أثر غارق مكتشف، وعن الأشخاص الذين في حوزتهم آثار غارقة، وحجز ما يُعثر عليه من آثار، وتسليمها إلى الهيئة.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
لديك سؤال عن هذه المادة؟
اطرح سؤالك مجانًا ويجيبك محامون مرخّصون. الشرح المبسّط لهذه المادة قيد المراجعة القانونية.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
سجل تعديلات المادة
تعديل — 2/11/1441هـ
نص التعديل كما نُشر
-إحلال عبارة (وزارة الصناعة والثروة المعدنية) محل عبارة (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية) الواردة في هذه المادة، وإضافة وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى الجهات المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (693) وتاريخ 1441/11/2هـ.
النص الأصلي قبل التعديلات
تنسق الهيئة مع كل من: وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية (حرس الحدود)، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الزراعة، والهيئة العامة للمساحة، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والمؤسسة العامة للموانئ، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ومصلحة الجمارك؛ لوضع آلية تكفل حماية الآثار الغارقة، وعلى هذه الجهات إبلاغ الهيئة أو أقرب جهة أمنية عن أي أثر غارق مكتشف، وعن الأشخاص الذين في حوزتهم آثار غارقة، وحجز ما يُعثر عليه من آثار، وتسليمها إلى الهيئة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

