المادة 24 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الرابعة والعشرون
تشترط المادة موافقة الهيئة المسبقة على الهدم والتمديدات والأعمال الجديدة داخل مواقع الآثار والتراث العمراني، وتلزمها بالرد خلال 60 يومًا ومراقبة التنفيذ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - لا يجوز القيام بأي من الأعمال الآتية داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني إلا بعد الحصول على موافقةٍ مسبقةٍ من الهيئة:
أ - أعمال الهدم الكلي، أو الجزئي.
ب - تمديدات خدمات الماء، والكهرباء، والغاز، والاتصالات، وأعمال الطرقات، وجميع ما من شأنه تغيير المظهر الخارجي لمواقع الآثار، والتراث العمراني، والمباني التي فيها، أو قلب محتوى طبقاتها الأثرية.
ج - أي عمل جديد يتعلق بالبناء، وتصميم المواقع، والتشجير.
2 - على الهيئة الإجابة خلال (ستين) يوماً من تاريخ تسلّم طلب القيام بأي من الأعمال المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة.
3 - تخضع الأعمال المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، أثناء عملية تنفيذها، لمراقبة الهيئة.
4 - تضع الهيئة - بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية - الآلية الفنية والإجرائية للتعامل مع المباني التراثية الآيلة للسقوط.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الأعمال داخل حدود المواقع.
الفقرة (1) – أعمال تحتاج موافقة مسبقة: لا يجوز القيام بأي من الأعمال الآتية داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة:
- أعمال الهدم الكلي أو الجزئي.
- تمديدات خدمات الماء والكهرباء والغاز والاتصالات، وأعمال الطرقات، وكل ما من شأنه تغيير المظهر الخارجي للمواقع والمباني التي فيها أو قلب محتوى طبقاتها الأثرية.
- أي عمل جديد يتعلق بالبناء أو تصميم المواقع أو التشجير.
الفقرة (2) – مدة الرد: على الهيئة الإجابة خلال 60 يومًا من تاريخ تسلّم الطلب.
الفقرة (3) – الرقابة: تخضع هذه الأعمال أثناء تنفيذها لمراقبة الهيئة.
الفقرة (4) – المباني الآيلة للسقوط: تضع الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية الآلية الفنية والإجرائية للتعامل مع المباني التراثية الآيلة للسقوط.
والموافقة المطلوبة مسبقة، فلا يصح البدء بالعمل ثم طلب الموافقة. والمادة لا تبين أثر عدم رد الهيئة خلال المدة. ومن يملك مبنى داخل موقع تراثي ويحتاج إلى أعمال فيه، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة الآثار والتراث العمراني.
مثال عملي
يريد يوسف إدخال الكهرباء إلى بيت قديم يملكه داخل حي تراثي في الرياض. عليه أن يقدم طلبًا للهيئة ويحصل على موافقتها المسبقة، وعلى الهيئة أن تجيبه خلال 60 يومًا من تاريخ تسلّم الطلب، ثم تراقب التنفيذ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
هل يجوز هدم مبنى داخل موقع تراث عمراني؟
لا يجوز الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
كم مدة رد الهيئة على طلب الموافقة؟
على الهيئة الإجابة خلال 60 يومًا من تاريخ تسلّم الطلب.
هل يحتاج التشجير داخل الموقع الأثري إلى موافقة؟
نعم، أي عمل جديد يتعلق بالبناء أو تصميم المواقع أو التشجير يحتاج إلى موافقة مسبقة من الهيئة.
مواد أخرى عن حماية مواقع الآثار من التعدي
- المادة 6
تحظر المادة التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني أو تحويرها أو تشويهها بأي وسيلة، وتمنع وضع اللافتات وعلامات الدعاية عليها إلا بموافقة الهيئة.
1- يحظر التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني، أو تحويرها، أو إزالتها، أو إلحاق الضرر بها، أو تشويهها بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليها
- المادة 9
تحدد الهيئة مواقع الآثار والتراث العمراني بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتجب المحافظة عليها في مخططات المدن، ولا تصدر رخص البناء أو الترميم المجاورة لها إلا بالاتفاق مع الهيئة.
1- تحدد الهيئة مواقع الآثار والتراث العمراني، وتنسق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والجهات المعنية الأخرى - كل فيما يخصه - في شأن ذلك. 2 - تجب المحافظة على م
- المادة 10
يمنع تطبيق قرارات المنح والتوزيع على مواقع الآثار والتراث العمراني المتفق عليها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتنسق الوزارات مع الهيئة عند إعداد مخططات المنح والمخططات الزراعية.
1- يمنع تطبيق قرارات المنح والتوزيع على مواقع الآثار والتراث العمراني المتفق عليها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية. 2 - تنسق وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزا
- المادة 11
لا تجوز إقامة منشآت خطرة بالقرب من الآثار الثابتة إلا بموافقة الهيئة، وتبين اللوائح الضوابط الخاصة بذلك.
لا تجوز إقامة منشآت خطرة بالقرب من الآثار الثابتة إلا بموافقة الهيئة، وتبين اللوائح الضوابط الخاصة بذلك.
- المادة 13
تنسق الهيئة مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة لوضع آلية تكفل حماية مواقع الآثار والتراث العمراني.
تنسق الهيئة مع وزارة الداخلية، والجهات ذات العلاقة لوضع آلية تكفل حماية مواقع الآثار والتراث العمراني.
- المادة 22
لا يجوز الإحداث في مواقع الآثار والتراث العمراني أو استعمال أنقاضها أو أخذ أتربة أو أحجار أو أي مادة منها إلا بموافقة الهيئة وتحت إشرافها.
لا يجوز الإحداث في مواقع الآثار والتراث العمراني، أو استعمال الأنقاض التي فيها، أو أخذ أتربة أو أحجار أو أي مادة أخرى منها، إلا بموافقة الهيئة وتحت إشرافها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

