المادة 20 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة العشرون
تنشئ المادة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني للإنفاق على حماية الآثار والمتاحف ودعم القطاع الخاص، وتحدد موارده من الإيرادات والتعويضات والتبرعات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- ينشأ في الهيئة صندوق يسمى (صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني)؛ للإنفاق منه على حماية الآثار، والتراث العمراني، والمحافظة عليها، وصيانتها، وعرضها، وتوظيفها بصفة دائمة، وكذلك لإنشاء متاحف جديدة، ودعم المتاحف التي تحمل شعار "متحف سعودي"، ودعم جهود القطاع الخاص من أفراد ومؤسسات وجمعيات أهلية؛ بما يسهم في تحقيق الأهداف والغايات المنصوص عليها في هذا النظام.
2 - تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي:
أ - ما يخصص للصندوق من إيرادات المشروعات التي تديرها الهيئة.
ب - مبالغ التعويضات التي يحكم بها مقابل إحداث أضرار بالآثار ومواقع التراث العمراني.
ج - المساعدات، والتبرعات، والمنح، والهبات، والأوقاف التي تقدم إلى الصندوق من الأفراد، والمؤسسات العامة والخاصة، والهيئات الأهلية الوطنية والعربية والإقليمية والدولية، التي يوافق عليها المجلس، وبما لا يتعارض مع النصوص النظامية.
3 - تحدد اللوائح القواعد والتعليمات المتعلقة بأموال الصندوق، وإدارتها، وإيداعها، وأوجه إنفاقها، واستثمارها.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تنشئ هذه المادة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني داخل الهيئة.
الفقرة (1) – أوجه الإنفاق:
- حماية الآثار والتراث العمراني والمحافظة عليها وصيانتها وعرضها وتوظيفها بصفة دائمة.
- إنشاء متاحف جديدة.
- دعم المتاحف التي تحمل شعار «متحف سعودي».
- دعم جهود القطاع الخاص من أفراد ومؤسسات وجمعيات أهلية، بما يحقق أهداف النظام.
الفقرة (2) – الموارد:
- ما يخصص له من إيرادات المشروعات التي تديرها الهيئة.
- مبالغ التعويضات التي يحكم بها مقابل الإضرار بالآثار ومواقع التراث العمراني.
- المساعدات والتبرعات والمنح والهبات والأوقاف المقدمة من الأفراد والمؤسسات والهيئات الوطنية والعربية والإقليمية والدولية، التي يوافق عليها المجلس وبما لا يتعارض مع النصوص النظامية.
الفقرة (3): تحدد اللوائح قواعد أموال الصندوق وإدارتها وإيداعها وأوجه إنفاقها واستثمارها.
ومن الناحية العملية، فإن الأفراد والجمعيات الأهلية من الجهات التي يجوز أن يشملها دعم الصندوق، والمادة الحادية والعشرون تنص على أن الجمعيات المتخصصة في الآثار والتراث والمتاحف تستفيد من دعمه. أما شروط الحصول على الدعم فلا تذكرها المادة، وتترك قواعد الإنفاق للوائح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
ما هو صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني؟
صندوق ينشأ في الهيئة للإنفاق على حماية الآثار والتراث العمراني وصيانتها وعرضها، وإنشاء المتاحف، ودعم المتاحف التي تحمل شعار متحف سعودي وجهود القطاع الخاص.
هل يمكن التبرع لصندوق الآثار؟
من موارده التبرعات والمنح والهبات والأوقاف التي يوافق عليها المجلس، بما لا يتعارض مع النصوص النظامية.
أين تذهب تعويضات الإضرار بالآثار؟
من موارد الصندوق مبالغ التعويضات التي يحكم بها مقابل إحداث أضرار بالآثار ومواقع التراث العمراني.
مواد أخرى عن استثمار مواقع الآثار وصندوقها
- المادة 14
تضع الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية قواعد استثمار مواقع الآثار والتراث العمراني.
تضع الهيئة - بالتنسيق مع الجهات المعنية - قواعد استثمار مواقع الآثار والتراث العمراني.
- المادة 18
تلزم المادة من يملك أثرًا أو موقع تراث عمراني مسجلًا بالمحافظة عليه، وتشترط ترخيص الهيئة لاستثماره أو تشغيله، وتلزم المستثمر بصيانته وتجيز له مقابلًا للزيارة.
1- على الشخص الذي يقع في ملكيته أو تحت سلطته أثر أو موقع تراث عمراني مسجل في سجل الآثار، أو التراث العمراني؛ المحافظة عليه. 2 - لا يجوز استثمار الأثر وموقع التر
- المادة 19
يلزم كل من يشغل موقعًا أثريًا أو تاريخيًا أو موقع تراث شعبي أو عمراني بالسماح لموظفي الهيئة المختصين بالدخول للاطلاع عليه ودراسته وفق الإجراءات النظامية.
على كل شخص يشغل موقعاً أثرياً، أو تاريخياً، أو موقع تراث شعبي، أو عمراني؛ أن يسمح لموظفي الهيئة المختصين بالدخول؛ للاطلاع عليه ودراسته وفقاً للإجراءات النظامية.
- المادة 21
تشجع الهيئة وفق الأنظمة القائمة إنشاء جمعيات متخصصة في الآثار والتراث والمتاحف، وتستفيد هذه الجمعيات من دعم صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
تشجع الهيئة - وفقاً للأنظمة القائمة - إنشاء جمعيات متخصصة في مجال الآثار والتراث والمتاحف، ويكون لهذه الجمعيات الاستفادة من دعم صندوق الآثار والمتاحف والتراث ال
- المادة 52
تحيل المادة إلى اللوائح بيان آلية المساهمة في تكاليف صيانة وإصلاح وترميم مبنى أو موقع التراث العمراني المصنف إذا عجز مالكه عن ذلك.
تبين اللوائح آلية المساهمة في تكاليف صيانة مبنى أو موقع التراث العمراني المصنف وإصلاحه وترميمه، إذا عجز مالكه عن القيام بذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

