المادة 10 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة العاشرة
يمنع تطبيق قرارات المنح والتوزيع على مواقع الآثار والتراث العمراني المتفق عليها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتنسق الوزارات مع الهيئة عند إعداد مخططات المنح والمخططات الزراعية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يمنع تطبيق قرارات المنح والتوزيع على مواقع الآثار والتراث العمراني المتفق عليها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.
2 - تنسق وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة مع الهيئة عند إعداد مخططات المنح والمخططات الزراعية في مناطق الآثار والتراث العمراني المحددة والمناطق المجاورة لها.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة مواقع الآثار من أن تتحول إلى أراضٍ ممنوحة أو موزعة.
الفقرة (1) – منع المنح: يمنع تطبيق قرارات المنح والتوزيع على مواقع الآثار والتراث العمراني المتفق عليها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية. فالمنع يتعلق بالمواقع التي جرى الاتفاق عليها بين الهيئة والوزارة، وهو ما يتصل بالمادة التاسعة التي تجعل تحديد المواقع من اختصاص الهيئة بالتنسيق مع الوزارة.
الفقرة (2) – التنسيق في المخططات: تنسق وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة مع الهيئة عند إعداد:
- مخططات المنح.
- المخططات الزراعية.
وذلك في مناطق الآثار والتراث العمراني المحددة والمناطق المجاورة لها.
والغاية من الحكم أن تُراعى المواقع الأثرية قبل توزيع الأراضي لا بعده، تجنبًا لإلحاق الضرر بها. والمادة لا تبين ما يحدث لمنحة صدرت قبل الاتفاق على الموقع، ولا تحدد مسافة المناطق المجاورة. ومن صدرت له منحة يُشك في وقوعها على موقع أثري يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
هل يمكن منح أرض تقع على موقع أثري؟
يمنع تطبيق قرارات المنح والتوزيع على مواقع الآثار والتراث العمراني المتفق عليها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.
من ينسق مع الهيئة عند إعداد المخططات الزراعية؟
تنسق وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة مع الهيئة عند إعداد مخططات المنح والمخططات الزراعية في مناطق الآثار والمناطق المجاورة لها.
مواد أخرى عن حماية مواقع الآثار من التعدي
- المادة 6
تحظر المادة التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني أو تحويرها أو تشويهها بأي وسيلة، وتمنع وضع اللافتات وعلامات الدعاية عليها إلا بموافقة الهيئة.
1- يحظر التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني، أو تحويرها، أو إزالتها، أو إلحاق الضرر بها، أو تشويهها بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليها
- المادة 9
تحدد الهيئة مواقع الآثار والتراث العمراني بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتجب المحافظة عليها في مخططات المدن، ولا تصدر رخص البناء أو الترميم المجاورة لها إلا بالاتفاق مع الهيئة.
1- تحدد الهيئة مواقع الآثار والتراث العمراني، وتنسق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والجهات المعنية الأخرى - كل فيما يخصه - في شأن ذلك. 2 - تجب المحافظة على م
- المادة 11
لا تجوز إقامة منشآت خطرة بالقرب من الآثار الثابتة إلا بموافقة الهيئة، وتبين اللوائح الضوابط الخاصة بذلك.
لا تجوز إقامة منشآت خطرة بالقرب من الآثار الثابتة إلا بموافقة الهيئة، وتبين اللوائح الضوابط الخاصة بذلك.
- المادة 13
تنسق الهيئة مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة لوضع آلية تكفل حماية مواقع الآثار والتراث العمراني.
تنسق الهيئة مع وزارة الداخلية، والجهات ذات العلاقة لوضع آلية تكفل حماية مواقع الآثار والتراث العمراني.
- المادة 22
لا يجوز الإحداث في مواقع الآثار والتراث العمراني أو استعمال أنقاضها أو أخذ أتربة أو أحجار أو أي مادة منها إلا بموافقة الهيئة وتحت إشرافها.
لا يجوز الإحداث في مواقع الآثار والتراث العمراني، أو استعمال الأنقاض التي فيها، أو أخذ أتربة أو أحجار أو أي مادة أخرى منها، إلا بموافقة الهيئة وتحت إشرافها.
- المادة 24
تشترط المادة موافقة الهيئة المسبقة على الهدم والتمديدات والأعمال الجديدة داخل مواقع الآثار والتراث العمراني، وتلزمها بالرد خلال 60 يومًا ومراقبة التنفيذ.
1 - لا يجوز القيام بأي من الأعمال الآتية داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني إلا بعد الحصول على موافقةٍ مسبقةٍ من الهيئة: أ - أعمال الهدم الكلي، أو الجزئي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

