تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 18 من نظام استئجار الدولة للعقار

المادة الثامنة عشرة

تُسقط المادة حق المؤجر في طلب التعويض إذا رمم العقار أو عدله أو غيّره بعد إخلائه وقبل أن تحصر إحدى اللجنتين المذكورتين في المادة 17 الأضرار وتقدر قيمتها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا قام المؤجر بترميم أو تعديل أو تغيير في العقار بعد إخلائه وقبل قيام أي من اللجنتين المشار إليهما في المادة (السابعة عشرة) من النظام -بحسب الأحوال- بحصر الأضرار وتقدير قيمتها؛ فليس للمؤجر حق طلب التعويض.

المصدر الرسمي: نظام استئجار الدولة للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام استئجار الدولة للعقار

هل أفقد حقي في التعويض إذا رممت العقار بعد الإخلاء؟

نعم، إذا رممت العقار أو عدلته أو غيرته بعد إخلائه وقبل أن تحصر اللجنة المختصة الأضرار وتقدر قيمتها، فليس لك حق طلب التعويض.

متى يمكنني البدء في ترميم العقار؟

بحسب المادة، يحفظ المؤجر حقه في التعويض إذا لم يرمم العقار أو يعدله أو يغيره قبل أن تحصر اللجنة المختصة الأضرار وتقدر قيمتها.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن تعويض المؤجر عن الأضرار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.