تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 17 من نظام استئجار الدولة للعقار

المادة السابعة عشرة

تنظم المادة حصر أضرار الاستعمال غير العادي وتقدير التعويض عنها بلجنة من الجهة المستأجرة خلال 15 يومًا، وبلجنة مشتركة مع الهيئة إذا تجاوز التعويض الحد المحدد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تُكون الجهة الحكومية المستأجرة لجنة من (ثلاثة) من موظفيها؛ لحصر الأضرار الناتجة عن الاستعمال غير العادي، وتقدير مقدار التعويض، وتحرير محضر مفصل بذلك، خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إخلاء العقار.

2- إذا كان مقدار التعويض لا يتجاوز (25 %) من الأجرة السنوية أو مبلغ مائة ألف ريال، أيهما أقل؛ تدفع الجهة الحكومية المستأجرة التعويض للمؤجر بعد إكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام.

3- إذا زاد مقدار التعويض عن الحد المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة، تكوّن لجنة من الجهة الحكومية المستأجرة، والهيئة؛ لتقدير مقدار التعويض، وتحرر محضراً بذلك.

4- تنهي اللجنة -الواردة في الفقرة (3) من هذه المادة- عملها خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ إخلاء العقار، وتراعي -في تقديرها للتعويض- المدة التي مضت بين إخلاء العقار ووقت معاينتها له.

وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بعمل اللجنتين المشار إليهما في هذه المادة، وتحدد من يتحمل أتعاب التقييم بحسب المسؤولية.

المصدر الرسمي: نظام استئجار الدولة للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام استئجار الدولة للعقار

من يحصر أضرار العقار بعد إخلاء الجهة الحكومية؟

لجنة من ثلاثة من موظفي الجهة المستأجرة، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخلاء.

متى تشارك هيئة عقارات الدولة في تقدير التعويض؟

إذا زاد التعويض على 25% من الأجرة السنوية أو مائة ألف ريال أيهما أقل، فتقدره لجنة من الجهة المستأجرة والهيئة.

كم مدة عمل اللجنة المشتركة؟

تنهي عملها خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ إخلاء العقار.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن تعويض المؤجر عن الأضرار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.