المسؤولية المدنية والتعويض عن أضرار النفايات في نظام إدارة النفايات السعودي
الأضرار الموجبة للمسؤولية من فقدان الممتلكات وتكاليف استعادة البيئة وخسارة الدخل والوفاة والإصابة، ومسؤولية منتج النفاية ومقدم الخدمة والناقل، والمسؤولية التضامنية لمن يودع النفايات لدى غير مرخص، وتحديد مبلغ المسؤولية، وإزالة الآثار وإعادة التأهيل.
5 مواد
- المادة 24
تذكر المادة أمثلة لأضرار النفايات الموجبة للمسؤولية المدنية أو الجزائية، كتلف الممتلكات واستعادة البيئة والإصابة، بشرط نشوئها عن تعمد أو إهمال جسيم أو سوء إدارة أو مخالفة.
تشمل الأضرار التي تترتب عليها المسؤولية المدنية أو الجزائية أو كلتاهما -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي: 1- فقدان الممتلكات أو تلفها، أو الخسارة الاقتصادية الناتجة عن ذلك. 2- تكاليف استعادة الأوضاع الطبيعية في البيئة المتضررة، ما لم تُتخذ التدابير اللازمة لاستعادة الأوضاع الطبيعية. 3- خسارة الدخل الناتج من البيئة…
- المادة 26
تحمّل المادة منتج النفاية ومقدم الخدمة المسؤولية المدنية والجزائية عن أضرار إدارة النفايات، والناقل مسؤولية تلوث النقل، ومن يودع النفايات لدى غير مرخص المسؤولية بالتضامن معه.
1- يتحمل منتج النفاية ومقدم الخدمة المسؤولية المدنية والجزائية عن أي ضرر أو خطر على البيئة أو على الصحة والسلامة العامة وفقاً لما تحدده الأحكام النظامية ذات الصلة، بالإضافة إلى مسؤوليته عن معالجة وإزالة مختلف الأضرار والأخطار على البيئة أو على الغير؛ الناتجة عن إدارته للنفايات وعن المنتجات الثانوية المتولدة عنها. 2-…
- المادة 27
تكلف المادة المركز بتحديد مبلغ المسؤولية الذي يتحمله مقدم الخدمة أو منتج النفاية عن أضرار نشاطاتهما وفق أسس علمية وعادلة، واعتماده من الوزير وفق اللائحة.
مع عدم الإخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، يحدد المركز وفق أسس علمية وعادلة مبلغ المسؤولية التي يتحملها مقدم الخدمة أو منتج النفاية؛ تجاه الأضرار الناتجة عن نشاطاتهما المتعلقة بإدارة النفايات واتخاذ الإجراءات النظامية لاعتماده من الوزير، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
- المادة 35
تلزم المادة المخالف بإزالة الآثار المترتبة على المخالفة، وإعادة التأهيل، ودفع التعويضات المترتبة عليها، وفقًا لما تحدده اللائحة.
على المخالف إزالة الآثار المترتبة على المخالفة وإعادة التأهيل ودفع التعويضات المترتبة على المخالفة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 25
تلزم المادة مقدم الخدمة الذي يشغل منشأة لإدارة النفايات بتقديم ضمان مالي أو تأمين يغطي مسؤوليته المدنية عن الأضرار، عند حصوله على الرخصة.
على مقدم الخدمة الذي يقوم بتشغيل منشأة لإدارة النفايات -عند حصوله على الرخصة- أن يقدم ضماناً ماليًّا أو تأميناً يغطي مسؤوليته عن الأضرار المتعلقة بالمسؤولية المدنية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.