الطوارئ وإيقاف نشاط النفايات في نظام إدارة النفايات السعودي
تفعيل خطة الطوارئ، وإيقاف النشاط جزئيًا أو كليًا مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا لتفادي كارثة، وإشعار مقدم الخدمة المركز بالحوادث الطارئة أو الأخطاء الجسيمة وتقديم تقرير بأسبابها وتدابيرها.
مادتان
- المادة 20
تجيز المادة للوزير أو من يفوضه، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، تفعيل خطة طوارئ النفايات، أو إيقاف النشاط جزئيًا أو كليًا مدة لا تزيد على 30 يومًا لتفادي كارثة.
للوزير أو من يفوضه -بعد التنسيق مع الجهات المعنية- اتخاذ أيٍّ من الإجراءات الاحترازية الآتية: 1- تفعيل خطة الطوارئ المتعلقة بمباشرة نشاط إدارة النفايات في حالات الضرورة أو الظروف الاستثنائية؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- إيقاف النشاط جزئيّاً أو كليّاً -بحسب الأحوال- لمدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً في حال ضبط أي…
- المادة 21
تلزم المادة مقدم الخدمة عند الحوادث الطارئة أو الأخطاء الجسيمة المسببة لخلل في إدارة النفايات بإشعار المركز وتقديم تقرير بالأسباب والتدابير والآثار.
على مقدم الخدمة في حالة الحوادث الطارئة أو الأخطاء الجسيمة التي تُسبب خللاً في سير العمل عند إدارة النفايات؛ أن يشعر المركز بذلك، وأن يقدم تقريراً يبين فيه أسباب الحادث والتدابير التي اتخذها للسيطرة عليه، وما ترتب على ذلك من آثار، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.