التزامات مقدم خدمة إدارة النفايات في نظام إدارة النفايات السعودي
تخلص مقدم الخدمة من النفايات بالطرق المحددة، والتحقق من معلوماتها واستكمال وثيقة النقل، والتقارير الدورية، وقبول النفايات الداخلة في اختصاصه، وإرجاع النفايات لمنتجها عند تعذر إيصالها، وتقديم ضمان مالي أو تأمين عند الترخيص.
3 مواد
- المادة 16
تحدد المادة التزامات مقدم خدمة إدارة النفايات: التخلص بالطرق التي يحددها المركز، والتحقق من معلومات النفايات ووثيقة النقل، والتقارير الدورية، وقبول النفايات الداخلة في اختصاصه.
1- على مقدم الخدمة التخلص من النفايات بالطرق التي يحددها المركز ووفقاً للائحة. 2- على مقدم الخدمة التأكد من صحة المعلومات المتعلقة بالنفايات التي ترد له، واستكمال معلومات سجل ووثيقة النقل، والتأكد من أنها داخلة ضمن اختصاصه المرخص له. 3- على مقدم الخدمة المتعاقد مع إحدى الجهات الحكومية تقديم تقارير دورية للمركز، وذلك…
- المادة 18
تلزم المادة مقدم خدمة النقل، عند تعذر إيصال النفايات إلى وجهتها المعتمدة، بإرجاعها إلى منتجها ليتحمل مسؤولية معالجتها والتخلص منها وفق اللائحة.
على مقدم خدمة النقل -في حال عدم إمكان إيصال النفايات بمختلف أنواعها إلى وجهتها المعتمدة- إرجاعها إلى منتج النفاية ليتحمل مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها والتخلص منها وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 25
تلزم المادة مقدم الخدمة الذي يشغل منشأة لإدارة النفايات بتقديم ضمان مالي أو تأمين يغطي مسؤوليته المدنية عن الأضرار، عند حصوله على الرخصة.
على مقدم الخدمة الذي يقوم بتشغيل منشأة لإدارة النفايات -عند حصوله على الرخصة- أن يقدم ضماناً ماليًّا أو تأميناً يغطي مسؤوليته عن الأضرار المتعلقة بالمسؤولية المدنية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.