المادة 34 من نظام إدارة النفايات
المادة الرابعة والثلاثون · الفصل العاشر: المخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات
تمنح المادة لجنة المخالفات، إضافة إلى عقوبات المادة 32، فرض غرامة يومية حتى 10% من الغرامة الواردة فيها عن استمرار المخالفة، ونشر ملخص القرار على نفقة المخالف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
بالإضافة إلى العقوبات الواردة في المادة (الثانية والثلاثين)، للجنة المشار إليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام، القيام بالآتي:
1- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بما لا يزيد على (10%) من مبلغ الغرامة الواردة في الفقرة (1) من المادة (الثانية والثلاثين) من النظام، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده القرار.
2- تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً.
المصدر الرسمي: نظام إدارة النفايات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
تضيف هذه المادة صلاحيتين إلى ما تملكه اللجنة المشار إليها في المادة الثالثة والثلاثين، وهي اللجنة التي يشكلها الوزير للنظر في مخالفات النظام واللائحة عدا مخالفات المادة التاسعة والعشرين. وتأتي هاتان الصلاحيتان بالإضافة إلى عقوبات المادة الثانية والثلاثين (الغرامة حتى عشرة ملايين ريال، وتعليق الرخصة أو التصريح حتى ستة أشهر، أو إلغاؤهما).
1- الغرامة اليومية:
- تفرض عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته.
- لا تزيد على 10% من مبلغ الغرامة الواردة في الفقرة (1) من المادة الثانية والثلاثين.
- يبدأ احتسابها من التاريخ الذي يحدده القرار.
2- نشر ملخص القرار:
- على نفقة المخالف.
- في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم توجد ففي أقرب منطقة له، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة.
- بحسب نوع المخالفة وجسامتها وتأثيرها.
- يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظامًا، فلا ينشر القرار قبل أن يصبح محصنًا.
والمدة المحددة نظامًا للاعتراض على قرارات اللجنة بحسب المادة الثالثة والثلاثين هي ستون يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار أمام المحكمة المختصة.
والغرامة اليومية أداة لدفع المخالف إلى إيقاف المخالفة سريعًا، لأن كل يوم تأخير يضيف إليها. والمادة الخامسة والثلاثون تلزم المخالف بإزالة آثار المخالفة وإعادة التأهيل ودفع التعويضات.
ومن صدر بحقه قرار يتضمن غرامة يومية أو نشرًا، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
قررت لجنة المخالفات تغريم مصنع في الجبيل لمخالفته أحكام اللائحة، واستمر المصنع في المخالفة، ففرضت عليه غرامة يومية لا تتجاوز 10% من الحد الوارد في المادة 32 عن كل يوم يستمر فيه في المخالفة ابتداءً من التاريخ الذي حدده القرار، مع نشر ملخص القرار في صحيفة محلية على نفقته بعد تحصنه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام إدارة النفايات
هل توجد غرامة يومية على استمرار مخالفة النفايات؟
نعم، للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بما لا يزيد على 10% من مبلغ الغرامة الواردة في الفقرة (1) من المادة الثانية والثلاثين.
متى ينشر قرار مخالفة النفايات؟
بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظامًا، وعلى نفقة المخالف.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 32
تعاقب المادة مخالفي النظام واللائحة وشروط الرخصة والتصريح، عدا مخالفات المادة 29، بغرامة حتى 10 ملايين ريال أو تعليق الرخصة حتى 6 أشهر أو إلغائها، مع المضاعفة عند العود.
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة وشروط الرخصة والتصريح -عدا المخالفات الواردة في المادة (التاسعة والعشرين)
- المادة 33
تسند المادة النظر في مخالفات النظام، عدا مخالفات المادة 29، وإيقاع عقوبات المادة 32 إلى لجنة يشكلها الوزير، ويجوز الاعتراض على قراراتها أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا.
1- يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة -عدا المخالفات الواردة في المادة (التاسعة والعشرين) - وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين
مواد أخرى عن غرامات مخالفات نظام إدارة النفايات
- المادة 32
تعاقب المادة مخالفي النظام واللائحة وشروط الرخصة والتصريح، عدا مخالفات المادة 29، بغرامة حتى 10 ملايين ريال أو تعليق الرخصة حتى 6 أشهر أو إلغائها، مع المضاعفة عند العود.
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة وشروط الرخصة والتصريح -عدا المخالفات الواردة في المادة (التاسعة والعشرين)
- المادة 33
تسند المادة النظر في مخالفات النظام، عدا مخالفات المادة 29، وإيقاع عقوبات المادة 32 إلى لجنة يشكلها الوزير، ويجوز الاعتراض على قراراتها أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا.
1- يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة -عدا المخالفات الواردة في المادة (التاسعة والعشرين) - وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

