تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 5 من نظام أمن الحدود

المادة 5

تجيز المادة لرجال الحدود استعمال القوة إلى حد استعمال السلاح لضبط الجرائم المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وفق المادتين 6 و7 من نظام قوات الأمن الداخلي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لرجال سلاح الحدود في سبيل ضبط أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه التنفيذية استعمال القوة إلى حد استعمال السلاح وفقا لما تقضي به المادتان (6 ، 7) من نظام قوات الأمن الداخلي.

المصدر الرسمي: نظام أمن الحدود — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام أمن الحدود

هل يحق لحرس الحدود استعمال السلاح؟

نعم، تجيز المادة لهم استعمال القوة إلى حد استعمال السلاح في سبيل ضبط الجرائم المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وفق المادتين 6 و7 من نظام قوات الأمن الداخلي.

هل استعمال القوة مطلق؟

لا، فهو مقيد بغرض ضبط جرائم هذا النظام ولوائحه، وبما تقضي به المادتان 6 و7 من نظام قوات الأمن الداخلي.

أين أجد شروط استعمال السلاح من رجال الحدود؟

تحيل المادة إلى المادتين 6 و7 من نظام قوات الأمن الداخلي، فالشروط والضوابط تُعرف من ذلك النظام.

مواد أخرى عن اختصاص حرس الحدود وصلاحياته

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.