تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 2 من نظام أمن الحدود

المادة 2

عُدّلت بموجب م/19

تجعل المادة حرس الحدود، من بين قوات الأمن الداخلي، الجهة المختصة بحراسة الحدود البرية والمياه الإقليمية والموانئ البحرية وفق لائحة يصدرها وزير الداخلية.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

حرس الحدود المختص من بين قوات الأمن الداخلي لحراسة الحدود البرية والمياه الإقليمية والموانئ البحرية وفق قواعد تصدر بها لائحة من وزير الداخلية.

المصدر الرسمي: نظام أمن الحدود — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام أمن الحدود

ما الجهة المختصة بحراسة الحدود في السعودية؟

حرس الحدود، وهو من بين قوات الأمن الداخلي، ويختص بحراسة الحدود البرية والمياه الإقليمية والموانئ البحرية.

من يضع قواعد عمل حرس الحدود؟

تصدر هذه القواعد بلائحة من وزير الداخلية بحسب نص المادة.

هل كان اسم حرس الحدود مختلفًا سابقًا؟

نعم، كان المسمى «سلاح الحدود» ثم عُدّل إلى «حرس الحدود» بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 16/7/1414هـ.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/26) — 24/6/1394هـ

    نص التعديل كما نُشر

    عدل مسمى (سلاح الحدود) إلى (حرس الحدود) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 9) وتاريخ 16 / 7 / 1414 هـ أينما ورد فى نظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 26) وتاريخ 24 / 6 / 1394 هـ ، أو فى غيره من الأنظمة والقرارات .

  2. المرسوم الملكي رقم (م/19) — 3/3/1425هـ

    نص التعديل كما نُشر

    عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم ( م / 19) وتاريخ 3 / 3 / 1425 هـ ، ليصبح نصها :

    "حرس الحدود المختص من بين قوات الأمن الداخلي لحراسة الحدود البرية والمياه الإقليمية والموانئ البحرية وفق قواعد تصدر بها لائحة من وزير الداخلية".

النص الأصلي قبل التعديلات

سلاح الحدود هو المختص من بين قوات الأمن الداخلي بحراسة الحدود البرية والمياه الإقليمية وفق القواعد التي تصدر بها لائحة من وزير الداخلية

كل تعديلات نظام أمن الحدود ←

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن اختصاص حرس الحدود وصلاحياته

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.