شكاوى الركاب والاعتراض في لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام السعودي
تقديم الشكوى للناقل خلال ثلاثين يوماً، وإقرار التسلم خلال خمسة أيام عمل، والرد خلال خمسة عشر يوم عمل ومعالجتها خلال ثلاثين يوماً، والاعتراض أمام اللجنة خلال ستين يوماً، وتشكيل اللجنة والتظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً.
مادتان
- المادة 15
تنظم المادة شكوى الراكب للناقل خلال 30 يومًا، وإقرار التسلم خلال 5 أيام عمل، والرد خلال 15 يوم عمل، والمعالجة خلال 30 يومًا، والاعتراض أمام اللجنة خلال 60 يومًا.
تُقدّم الشكوى للناقل على النحو الآتي: 1- يُقدّم الراكب شكواه خلال ثلاثين (30) يوماً من التاريخ المحدد لتقديم الخدمة. 2- يُصدر الناقل إقراراً بتسلم كل شكوى مثبتًا فيه تاريخها، وذلك خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ تسلمها. 3- يُخطر الناقل الراكب خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ تسلم شكواه بما يفيد بأنها قيد النظر، أو…
- المادة 17
تنظم المادة تشكيل لجنة من خمسة أعضاء بقرار من المجلس تنظر مخالفات اللائحة واعتراضات الركاب على معالجة الشكاوى، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا.
1- تشكل بقرار من المجلس لجنة (أو أكثر) من خمسة أعضاء يرشحهم الرئيس، يكون منهم مستشاران نظاميّان يسمى أحدهما رئيساً، وثلاثة من أصحاب الخبرة الفنية، تتولى النظر في مخالفات أحكام اللائحة، واعتراضات الركاب على نتيجة معالجة الشكاوى المشار إليها في الفقرة (4) من المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة، وفقاً لما تضعه الهيئة من…