المادة 8 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
المادة الثامنة
تقرر المادة حقوق كل راكب، ومنها الخدمة الآمنة في مواعيدها، والخصوصية، واصطحاب الأمتعة وعربات الأطفال والحيوانات الأليفة بالشروط، والتعويض، والمساعدة الطبية، ومعرفة آليات الشكوى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحق لكل راكب الآتي:
1- الحصول على الخدمة بجودة عالية، وبشكل آمن، وفي مواعيدها المحددة.
2- التمتع بالخصوصية بالقدر المتعارف عليه في الأماكن العامة.
3- الحصول على خيارات متعددة لشراء الخدمة بيسر وسهولة.
4- اصطحاب الأمتعة الشخصية أو أي متعلقات لا تشكل خطرًا على سلامة الركاب ووسيلة النقل ومرافق النقل، وذلك وفقاً لشروط الناقل وما تحدده الهيئة.
5- اصطحاب عربات حمل الأطفال ومعدات التنقل الخفيفة التي لا تشكل خطرًا على سلامة الركاب ووسيلة النقل ومرافق النقل، وذلك وفقاً لشروط الناقل وما تحدده الهيئة.
6- اصطحاب الحيوانات الأليفة التي لا تشكل خطراً أو تؤثر في الخدمة ووسيلة النقل ومرافق النقل، وذلك وفقاً لشروط الناقل وما تحدده الهيئة.
7- الحصول على معلومات واضحة وبطريقة مناسبة ويسيرة؛ لمعرفة جميع ما له من حقوق وما عليه من التزامات عند طلبه للخدمة.
8- التعويض عن فقدان الأمتعة أو تلفها أو تأخرها، وعن التأخر في تقديم الخدمة أو إلغائها بعد شرائها أو سوء تقديمها، وذلك وفقاً للائحة وما تضعه الهيئة من سياسات.
9- الحصول على المساعدة الطبية في حالة الإصابة على متن وسيلة النقل أو مرافق النقل أو في حالة الحاجة إليها.
10- معرفة آليات الشكاوى المتعلقة بالخدمة، والجهات المعنية بها.
المصدر الرسمي: لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
هذه المادة الجامعة لحقوق الراكب، وتقرر لكل راكب عشرة حقوق:
- الخدمة بجودة عالية وبشكل آمن وفي مواعيدها المحددة.
- الخصوصية بالقدر المتعارف عليه في الأماكن العامة.
- خيارات متعددة لشراء الخدمة بيسر وسهولة.
- اصطحاب الأمتعة الشخصية أو المتعلقات التي لا تشكل خطرًا على السلامة.
- اصطحاب عربات الأطفال ومعدات التنقل الخفيفة التي لا تشكل خطرًا على السلامة.
- اصطحاب الحيوانات الأليفة التي لا تشكل خطرًا ولا تؤثر في الخدمة.
- معلومات واضحة ويسيرة عن حقوقه والتزاماته عند طلب الخدمة.
- التعويض عن فقدان الأمتعة أو تلفها أو تأخرها، وعن التأخر في تقديم الخدمة أو إلغائها بعد شرائها أو سوء تقديمها، وفقًا للائحة وسياسات الهيئة.
- المساعدة الطبية في حالة الإصابة على متن الوسيلة أو في مرافق النقل، أو عند الحاجة إليها.
- معرفة آليات الشكاوى والجهات المعنية بها.
والحقوق 4 و5 و6 مقيدة بأن تكون وفقًا لشروط الناقل وما تحدده الهيئة. فاصطحاب الحيوان الأليف مثلًا ليس حقًا مطلقًا، بل مشروط بألا يشكل خطرًا أو يؤثر في الخدمة، وبشروط الناقل والهيئة.
أما التعويض فلا تحدد المادة مقداره، بل تحيل إلى اللائحة وسياسات الهيئة.
وتشير المادة السابعة إلى هذه الحقوق بوصفها حقوقًا يتمتع بها ذوو الإعاقة وذوو القدرة المحدودة على الحركة، وتضيف إليها حقوقًا خاصة. وفي مقابل هذه الحقوق، تحدد المادة التاسعة التزامات الراكب، كسداد الأجرة والمحافظة على الذوق العام.
ومن كانت لديه مشكلة فعلية مع ناقل، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
اشترى فهد تذكرة حافلة من الرياض إلى حائل، ثم أُلغيت الرحلة بعد الشراء. وفق هذه المادة، له الحق في التعويض عن إلغاء الخدمة بعد شرائها، وفقًا للائحة وما تضعه الهيئة من سياسات، وله أن يعرف آليات الشكوى إن لم يُعوَّض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
هل يحق لي التعويض إذا تأخرت الحافلة أو أُلغيت الرحلة؟
نعم، للراكب الحق في التعويض عن التأخر في تقديم الخدمة أو إلغائها بعد شرائها أو سوء تقديمها، وفقًا للائحة وسياسات الهيئة.
هل يسمح باصطحاب الحيوانات الأليفة في النقل العام؟
للراكب اصطحاب الحيوانات الأليفة التي لا تشكل خطرًا أو تؤثر في الخدمة، وفقًا لشروط الناقل وما تحدده الهيئة.
ما حقوقي إذا أصبت في الحافلة؟
للراكب الحق في الحصول على المساعدة الطبية في حالة الإصابة على متن وسيلة النقل أو في مرافق النقل.
مواد أخرى عن حقوق الراكب
- المادة 2
توجب المادة تقديم خدمة النقل العام لكل من يطلبها دون تمييز.
تُقدّم الخدمة لمن يطلبها دون تمييز.
- المادة 3
تشترط المادة ألا يقل عمر الراكب الذي يحصل على الخدمة منفردًا عن 13 سنة بين المدن، و8 سنوات داخل المدن.
يجب ألا يقل عمر الراكب عن (ثلاث عشرة) سنة للحصول منفردًا على الخدمة بين المدن، وألا يقل عن (ثماني) سنوات للحصول منفردًا على الخدمة داخل المدن.
- المادة 4
تجعل المادة أولياء الأمور والأوصياء مسؤولين عن سلوك أبنائهم القصر أو من هم تحت وصايتهم في نطاق لائحة النقل العام.
أولياء الأمور والأوصياء مسؤولون عن سلوك أبنائهم القصَّر أو من هم تحت وصايتهم.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

