المادة 17 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
المادة السابعة عشرة
تنظم المادة تشكيل لجنة من خمسة أعضاء بقرار من المجلس تنظر مخالفات اللائحة واعتراضات الركاب على معالجة الشكاوى، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تشكل بقرار من المجلس لجنة (أو أكثر) من خمسة أعضاء يرشحهم الرئيس، يكون منهم مستشاران نظاميّان يسمى أحدهما رئيساً، وثلاثة من أصحاب الخبرة الفنية، تتولى النظر في مخالفات أحكام اللائحة، واعتراضات الركاب على نتيجة معالجة الشكاوى المشار إليها في الفقرة (4) من المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة، وفقاً لما تضعه الهيئة من قواعد لهذا الغرض.
2- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وتكون مسببة، ويجوز التظلم من القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين (60) يوماً من تاريخ الإبلاغ به.
3- تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، ويحدد المجلس بقرار منه قواعد عمل اللجنة، وإجراءاتها، ومكافآت أعضائها، وأمانتها.
المصدر الرسمي: لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة اللجنة التي تنظر المخالفات والاعتراضات:
1- التشكيل والاختصاص:
- تشكل بقرار من المجلس لجنة أو أكثر.
- من خمسة أعضاء يرشحهم الرئيس: مستشاران نظاميان يسمى أحدهما رئيسًا، وثلاثة من أصحاب الخبرة الفنية.
- تختص بالنظر في:
- مخالفات أحكام اللائحة.
- اعتراضات الركاب على نتيجة معالجة الشكاوى المشار إليها في الفقرة (4) من المادة الخامسة عشرة.
- وفقًا لما تضعه الهيئة من قواعد لهذا الغرض.
والاعتراض المقصود بحسب المادة الخامسة عشرة هو اعتراض الراكب غير الراضي عن معالجة الناقل لشكواه، أو الذي تجاوز الناقل المدة المحددة لمعالجتها، ويقدم خلال ستين يومًا من تاريخ إشعاره بالنتيجة أو من انتهاء مدة المعالجة.
2- القرارات والتظلم: تصدر القرارات بالأغلبية وتكون مسببة. ويجوز التظلم من القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ به.
3- العضوية: مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويحدد المجلس بقرار منه قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها وأمانتها.
فمسار الراكب: شكوى للناقل، ثم اعتراض أمام اللجنة، ثم تظلم أمام ديوان المظالم. ومهلة الستين يومًا للتظلم أمام الديوان تبدأ من تاريخ الإبلاغ بقرار اللجنة.
والمادة الثامنة عشرة تجعل التعويضات، فيما عدا ما يتعلق بالإصابة أو الوفاة، وفق سياسة تضعها الهيئة، دون إخلال بالحق في اللجوء إلى القضاء.
ومن صدر بحقه قرار من اللجنة ويريد التظلم، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
مثال عملي
اعترضت سارة أمام اللجنة على رفض الناقل تعويضها عن إلغاء رحلتها، فأصدرت اللجنة قرارًا مسببًا برفض الاعتراض وأُبلغت به. إذا أرادت سارة التظلم، فعليها التقدم إلى ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغها بالقرار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
من ينظر اعتراضات ركاب النقل العام؟
لجنة تشكل بقرار من مجلس إدارة الهيئة من خمسة أعضاء يرشحهم الرئيس، منهم مستشاران نظاميان وثلاثة من أصحاب الخبرة الفنية.
هل يمكن التظلم من قرار لجنة النقل العام؟
نعم، أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
ما مدة عضوية اللجنة؟
ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن شكاوى الركاب والاعتراض
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

