تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 17 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

المادة السابعة عشرة

تنظم المادة تشكيل لجنة من خمسة أعضاء بقرار من المجلس تنظر مخالفات اللائحة واعتراضات الركاب على معالجة الشكاوى، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تشكل بقرار من المجلس لجنة (أو أكثر) من خمسة أعضاء يرشحهم الرئيس، يكون منهم مستشاران نظاميّان يسمى أحدهما رئيساً، وثلاثة من أصحاب الخبرة الفنية، تتولى النظر في مخالفات أحكام اللائحة، واعتراضات الركاب على نتيجة معالجة الشكاوى المشار إليها في الفقرة (4) من المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة، وفقاً لما تضعه الهيئة من قواعد لهذا الغرض.

2- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وتكون مسببة، ويجوز التظلم من القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين (60) يوماً من تاريخ الإبلاغ به.

3- تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، ويحدد المجلس بقرار منه قواعد عمل اللجنة، وإجراءاتها، ومكافآت أعضائها، وأمانتها.

المصدر الرسمي: لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام

من ينظر اعتراضات ركاب النقل العام؟

لجنة تشكل بقرار من مجلس إدارة الهيئة من خمسة أعضاء يرشحهم الرئيس، منهم مستشاران نظاميان وثلاثة من أصحاب الخبرة الفنية.

هل يمكن التظلم من قرار لجنة النقل العام؟

نعم، أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

ما مدة عضوية اللجنة؟

ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن شكاوى الركاب والاعتراض

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.