تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 14 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان

المادة الرابعة عشرة

تعطي المادة الرابعة عشرة الجهة المختصة بالتأجير حق إلغاء عقد الإعلان إذا خالفت الشركة المنفذة بندًا من بنوده، دون أن تتحمل الجهة أي التزام مالي قد يترتب على الإلغاء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للجهة المختصة بالتأجير الحق في إلغاء العقد المبرم مع الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان إذا خالفت بندًا من بنود العقد دون تحمل أي التزام مالي قد يترتب على عملية الإلغاء.

المصدر الرسمي: قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان

هل يحق للبلدية إلغاء عقد الإعلان؟

نعم، للجهة المختصة بالتأجير إلغاء العقد إذا خالفت الشركة أو المؤسسة المنفذة للإعلان بندًا من بنوده.

هل تعوض الجهة شركة الإعلان عند إلغاء العقد بسبب المخالفة؟

لا، تنص المادة على أن الجهة لا تتحمل أي التزام مالي قد يترتب على عملية الإلغاء.

مواد أخرى عن تأجير مواقع الإعلانات وعقودها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.