تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 13 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان

المادة الثالثة عشرة

تمنع المادة الثالثة عشرة شركة الإعلان من التنازل عن عقدها أو جزء منه لأي طرف آخر إلا بموافقة كتابية من جهة الاختصاص، ويحق للجهة إنهاء العقد عند المخالفة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز للشركة أو المؤسسة المتعاقد معها على الإعلان التنازل عن العقد أو أي جزء منه لأي طرف آخر إلا بعد موافقة جهة الاختصاص كتابيًّا، وفي حالة المخالفة يحق لجهة الاختصاص إنهاء العقد.

المصدر الرسمي: قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان

هل يجوز لشركة الإعلان التنازل عن عقد الموقع لشركة أخرى؟

لا يجوز التنازل عن العقد أو أي جزء منه لأي طرف آخر إلا بعد موافقة جهة الاختصاص كتابيًا.

ماذا يحدث إذا تنازلت شركة الإعلان عن العقد دون موافقة؟

يحق لجهة الاختصاص إنهاء العقد.

هل تكفي الموافقة الشفهية للتنازل عن عقد الإعلان؟

لا، يشترط النص موافقة جهة الاختصاص كتابيًا.

مواد أخرى عن تأجير مواقع الإعلانات وعقودها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.