استرداد النفقة وإيقاف صرفها في تنظيم صندوق النفقة السعودي
حلول الصندوق محل المستفيد في مطالبة الملزم بالنفقة باسترداد ما صرفه، وإيقاف الصرف عند انتفاء سبب الاستحقاق، وواجب المستفيد الإبلاغ عن التغيير خلال عشرة أيام، وإلزامه بإعادة ما صرف بغير حق عند الإخفاء أو تقديم بيانات غير صحيحة.
3 مواد
- المادة 6
توجب المادة على الصندوق إيقاف صرف النفقة إذا انتفى سبب الاستحقاق، وعلى المستفيد إبلاغه بأي تغيير يؤثر في استحقاقه خلال 10 أيام.
يوقف الصندوق صرف النفقة للمستفيد إذا انتفى سبب استحقاقه لها. وعلى كل مستفيد موافاة الصندوق بأي تغيير يؤثر في استحقاقه للنفقة، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ حدوث التغيير.
- المادة 7
توجب المادة على الصندوق إيقاف الصرف وإلزام المستفيد بإعادة ما صُرف بغير حق إذا لم يبلغ بالتغيير خلال المدة، أو أخفى بيانات، أو قدم بيانات غير صحيحة.
إذا حدث تغيير يؤثر في استحقاق المستفيد النفقة ولم يبلغ به الصندوق خلال المدة المذكورة في المادة (السادسة) من التنظيم، أو أخفى أيًّا من البيانات المطلوبة منه، أو قدم بيانات غير صحيحة؛ فعلى الصندوق إيقاف صرف النفقة وإلزامه بإعادة ما صرف له منها بغير وجه حق، ولا يخل ذلك بحق الصندوق في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
- المادة 4
تحدد المادة مهمات الصندوق: صرف النفقة المحكوم بها غير المنفذة لغير الإعسار، وصرفها بأمر قضائي والدعوى منظورة، وصرف نفقة مؤقتة قبل الحكم، والرجوع على الملزم بها.
يتولى الصندوق المهمات الآتية: 1- صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها، ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة. 2- صرف النفقة لمن صدر له أمر قضائي بها ولا تزال مطالبته بها منظورة أمام المحكمة، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة. 3- صرف نفقة مؤقتة للمستفيد قبل صدور حكم بالنفقة؛…