المادة 9 من تنظيم جمعية حماية المستهلك
المادة التاسعة: أجهزة الجمعية
تعدد المادة أجهزة الجمعية: الجمعية العمومية، والمجلس التنفيذي، والأمانة العامة، واللجان الدائمة التي يحدد قرار تشكيلها اختصاصها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتكون الجمعية من الأجهزة الآتية:
1 ـ الجمعية العمومية.
2 ـ المجلس التنفيذي.
3 - الأمانة العامة.
4 ـ اللجان الدائمة التي تشكلها الجمعية العمومية، أو المجلس التنفيذي، ويحدد قرار التشكيل اختصاص كل لجنة.
المصدر الرسمي: تنظيم جمعية حماية المستهلك — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة الهيكل التنظيمي لجمعية حماية المستهلك، أي الأجهزة التي تتكون منها وتدير عملها، وهي أربعة:
- الجمعية العمومية: وتتكون بحسب المادة العاشرة من جميع الأعضاء العاملين الذين وفوا بالتزاماتهم للجمعية.
- المجلس التنفيذي.
- الأمانة العامة.
- اللجان الدائمة: تشكلها الجمعية العمومية أو المجلس التنفيذي، ويحدد قرار التشكيل اختصاص كل لجنة.
والمادة تكتفي بتسمية هذه الأجهزة، ولا تبيّن تكوين المجلس التنفيذي أو الأمانة العامة ولا اختصاصاتهما؛ فذلك تفصّله مواد أخرى من التنظيم. أما اللجان الدائمة فلا تذكر المادة أسماءها، بل تجعل تحديد اختصاص كل منها للقرار الذي يُشكلها.
وفهم هذا الهيكل يفيد العضو في معرفة الجهة التي يتعامل معها؛ فالجمعية العمومية تضم الأعضاء العاملين الذين وفوا بالتزاماتهم، وهي إطار المشاركة الأوسع للأعضاء في الجمعية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
khobar Notary
Khobar Notary provides professional legal notarization services for individuals and businesses in Al Khobar, Saudi Arabi
أسئلة شائعة عن المادة 9 من تنظيم جمعية حماية المستهلك
ما أجهزة جمعية حماية المستهلك؟
الجمعية العمومية، والمجلس التنفيذي، والأمانة العامة، واللجان الدائمة.
من يشكل اللجان الدائمة في الجمعية؟
الجمعية العمومية أو المجلس التنفيذي، ويحدد قرار التشكيل اختصاص كل لجنة.
من يتكون منهم أعضاء الجمعية العمومية؟
بحسب المادة العاشرة، من جميع الأعضاء العاملين الذين وفوا بالتزاماتهم للجمعية.
مواد أخرى عن المجلس التنفيذي والأمانة العامة
- المادة 13
تحدد المادة تكوين المجلس التنفيذي من 9 أعضاء عاملين، تنتخب الجمعية العمومية ثلثيهم سرًا، ويختار الثلث الآخر من يعينه رئيس مجلس الوزراء.
1- يتكون المجلس من تسعة أعضاء من الأعضاء العاملين، تنتخب الجمعية العمومية ثلثيهم بطريقة التصويت السري. 2 - يختار من يعينه رئيس مجلس الوزراء بأمر منه ثلث أعضاء ا
- المادة 14
تجعل المادة إدارة أعمال الجمعية للمجلس، ومن اختصاصاته إعداد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية ولوائح الترشح والانتخاب لاعتمادها ممن يعينه رئيس مجلس الوزراء.
يتولى المجلس إدارة أعمال الجمعية بما يحقق أهدافها المحددة في هذا التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي: 1 - إعداد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية، ولوائح الترشح
- المادة 15
تنظم المادة اجتماعات المجلس: اجتماع كل شهرين واجتماعات استثنائية، والنصاب بأغلبية الأعضاء، ومنع التفويض، والقرارات بأغلبية الحاضرين مع ترجيح صوت رئيس الاجتماع.
1- يعقد المجلس اجتماعًا كل شهرين، وله عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب ثلث الأعضاء. 2- يكون اجتماع المجلس صحيحًا بحضور أغلبية أع
- المادة 16
تنشئ المادة أمانة عامة للجمعية يرأسها أمين عام يعينه المجلس، وتحدد مهماته من إدارة الجمعية وتمثيلها والتوقيع عنها، ودور نائبه.
تكون للجمعية أمانة عامة تتولى أعمال سكرتارية الجمعية وأجهزتها، يرأسها أمين عام يعينه المجلس، ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الجمعية وفقًا لهذا التنظيم وما ي
- المادة 21
تجيز المادة لمن يعينه مجلس الوزراء حل المجلس القائم واختيار مجلس تنفيذي مؤقت إذا تعذر انعقاد الجمعية العمومية أو انتخاب المجلس أو تعطلت مهمات الجمعية.
استثناء من الأحكام المنصوص عليها في هذا التنظيم، لمن يعينه مجلس الوزراء وفقاً للفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) - في حال عدم اكتمال النصاب النظامي لانعقاد الج
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

