المادة 3 من تنظيم جمعية حماية المستهلك
المادة الثالثة: مقر الجمعية
تحدد المادة مقر الجمعية الرئيس في مدينة الرياض، وتجيز لها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون مقر الجمعية الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.
المصدر الرسمي: تنظيم جمعية حماية المستهلك — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مكان عمل جمعية حماية المستهلك، وتتضمن حكمين:
- المقر الرئيس: يكون في مدينة الرياض.
- الفروع والمكاتب: يجوز للجمعية أن تنشئ فروعًا أو مكاتب، بشرط أن تكون داخل المملكة.
والإنشاء هنا جوازي لا وجوبي؛ فالمادة لا تُلزم الجمعية بفتح فرع في كل منطقة، بل تمنحها الصلاحية لذلك متى رأت حاجة. ولا تحدد المادة عدد الفروع ولا الجهة داخل الجمعية التي تعتمد إنشاءها ولا إجراءات ذلك.
وترتبط هذه المادة بالمادة الثانية التي تصف الجمعية بأنها جمعية أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وبالمادة الرابعة التي تحدد أهدافها، ومنها العناية بشؤون المستهلك وحمايته من الغش والتقليد والاحتيال، ونشر الوعي الاستهلاكي. ووجود الفروع والمكاتب يساعد الجمعية على الوصول إلى المستهلكين في مختلف المناطق لتحقيق هذه الأهداف.
وللمستهلك الذي يقيم خارج الرياض أن يتحقق مما إذا كان للجمعية فرع أو مكتب في منطقته، إذ إن وجوده مرهون بقرار الجمعية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
khobar Notary
Khobar Notary provides professional legal notarization services for individuals and businesses in Al Khobar, Saudi Arabi
أسئلة شائعة عن المادة 3 من تنظيم جمعية حماية المستهلك
أين المقر الرئيس لجمعية حماية المستهلك؟
في مدينة الرياض.
هل يجوز لجمعية حماية المستهلك فتح فروع في المدن الأخرى؟
نعم، لها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.
مواد أخرى عن تعريفات ومركز جمعية حماية المستهلك
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في التنظيم: الجمعية، والمستهلك، والسلعة، والخدمة، والمجلس، والأمانة العامة.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الجمعية: جمعية حماية المستهلك. المستهلك: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبار
- المادة 2
تقرر المادة أن جمعية حماية المستهلك جمعية أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
جمعية حماية المستهلك جمعية أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
- المادة 22
تقرر المادة أن هذا التنظيم يحل محل تنظيم جمعية حماية المستهلك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 12/1/1429هـ.
يحل هذا التنظيم محل تنظيم جمعية حماية المستهلك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 12/ 1 /1429هـ.
- المادة 23
تنص المادة على نشر التنظيم في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره.
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

