المادة 21 من تنظيم جمعية حماية المستهلك
المادة الحادية والعشرون: أحكام ختامية
تجيز المادة لمن يعينه مجلس الوزراء حل المجلس القائم واختيار مجلس تنفيذي مؤقت إذا تعذر انعقاد الجمعية العمومية أو انتخاب المجلس أو تعطلت مهمات الجمعية.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
استثناء من الأحكام المنصوص عليها في هذا التنظيم، لمن يعينه مجلس الوزراء وفقاً للفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) - في حال عدم اكتمال النصاب النظامي لانعقاد الجمعية العمومية، أو عدم توصلها إلى انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي، أو لأي سبب آخر يحول دون مباشرة الجمعية لمهماتها أو تحقيق أهدافها - حل المجلس القائم واختيار مجلس تنفيذي مؤقت لها من أعضاء الجمعية العمومية ومن غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص المشهود لهم بالكفاية، وذلك لدورة واحدة أو أكثر.
المصدر الرسمي: تنظيم جمعية حماية المستهلك — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
هذه المادة استثناء من بقية أحكام التنظيم، وتعالج حالات تعطل عمل الجمعية.
من يملك الصلاحية؟ من يعينه مجلس الوزراء وفقًا للفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة، وهي الفقرة التي تنص على أن من يعينه رئيس مجلس الوزراء بأمر منه يختار ثلث أعضاء المجلس من الأعضاء العاملين وثلث الأعضاء الاحتياطيين.
متى تُستعمل؟ في إحدى الحالات الآتية:
- عدم اكتمال النصاب النظامي لانعقاد الجمعية العمومية.
- عدم توصل الجمعية العمومية إلى انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي.
- أي سبب آخر يحول دون مباشرة الجمعية لمهماتها أو تحقيق أهدافها.
ما الذي يجوز فعله؟
- حل المجلس القائم.
- اختيار مجلس تنفيذي مؤقت من أعضاء الجمعية العمومية ومن غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص المشهود لهم بالكفاية.
- ويكون ذلك لدورة واحدة أو أكثر.
ويُلاحظ أن المجلس المؤقت قد يضم أشخاصًا من خارج الجمعية العمومية، خلافًا للأصل في المادة الثالثة عشرة التي تجعل أعضاء المجلس من الأعضاء العاملين.
التعديل: عُدلت المادة بقرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 18/4/1438هـ بإحلال عبارة «لمن يعينه مجلس الوزراء وفقاً للفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة)» محل عبارة «لوزير التجارة والصناعة»، فانتقلت هذه الصلاحية من وزير التجارة والصناعة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من تنظيم جمعية حماية المستهلك
متى يجوز حل مجلس جمعية حماية المستهلك وتعيين مجلس مؤقت؟
عند عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية، أو عدم توصلها إلى انتخاب المجلس، أو لأي سبب آخر يحول دون مباشرة الجمعية لمهماتها أو تحقيق أهدافها.
من يختار المجلس التنفيذي المؤقت؟
من يعينه مجلس الوزراء وفقًا للفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة.
هل يجوز أن يضم المجلس المؤقت أشخاصًا من خارج الجمعية؟
نعم، يُختار من أعضاء الجمعية العمومية ومن غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص المشهود لهم بالكفاية.
سجل تعديلات المادة
تعديل — 18/4/1438هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 18/ 4/ 1438هـ ، وذلك :
بإحلال عبارة "لمن يعينه مجلس الوزراء وفقاً للفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة)" .
محل عبارة "لوزير التجارة والصناعة"، الواردة في هذه المادة .
النص الأصلي قبل التعديلات
استثناء من الأحكام المنصوص عليها في هذا التنظيم، لوزير التجارة والصناعة - في حال عدم اكتمال النصاب النظامي لانعقاد الجمعية العمومية، أو عدم توصلها إلى انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي، أو لأي سبب آخر يحول دون مباشرة الجمعية لمهماتها أو تحقيق أهدافها - حل المجلس القائم واختيار مجلس تنفيذي مؤقت لها من أعضاء الجمعية العمومية ومن غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص المشهود لهم بالكفاية، وذلك لدورة واحدة أو أكثر.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن المجلس التنفيذي والأمانة العامة
- المادة 9
تعدد المادة أجهزة الجمعية: الجمعية العمومية، والمجلس التنفيذي، والأمانة العامة، واللجان الدائمة التي يحدد قرار تشكيلها اختصاصها.
تتكون الجمعية من الأجهزة الآتية: 1 ـ الجمعية العمومية. 2 ـ المجلس التنفيذي. 3 - الأمانة العامة. 4 ـ اللجان الدائمة التي تشكلها الجمعية العمومية، أو المجلس التنف
- المادة 13
تحدد المادة تكوين المجلس التنفيذي من 9 أعضاء عاملين، تنتخب الجمعية العمومية ثلثيهم سرًا، ويختار الثلث الآخر من يعينه رئيس مجلس الوزراء.
1- يتكون المجلس من تسعة أعضاء من الأعضاء العاملين، تنتخب الجمعية العمومية ثلثيهم بطريقة التصويت السري. 2 - يختار من يعينه رئيس مجلس الوزراء بأمر منه ثلث أعضاء ا
- المادة 14
تجعل المادة إدارة أعمال الجمعية للمجلس، ومن اختصاصاته إعداد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية ولوائح الترشح والانتخاب لاعتمادها ممن يعينه رئيس مجلس الوزراء.
يتولى المجلس إدارة أعمال الجمعية بما يحقق أهدافها المحددة في هذا التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي: 1 - إعداد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية، ولوائح الترشح
- المادة 15
تنظم المادة اجتماعات المجلس: اجتماع كل شهرين واجتماعات استثنائية، والنصاب بأغلبية الأعضاء، ومنع التفويض، والقرارات بأغلبية الحاضرين مع ترجيح صوت رئيس الاجتماع.
1- يعقد المجلس اجتماعًا كل شهرين، وله عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب ثلث الأعضاء. 2- يكون اجتماع المجلس صحيحًا بحضور أغلبية أع
- المادة 16
تنشئ المادة أمانة عامة للجمعية يرأسها أمين عام يعينه المجلس، وتحدد مهماته من إدارة الجمعية وتمثيلها والتوقيع عنها، ودور نائبه.
تكون للجمعية أمانة عامة تتولى أعمال سكرتارية الجمعية وأجهزتها، يرأسها أمين عام يعينه المجلس، ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الجمعية وفقًا لهذا التنظيم وما ي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

