المادة 16 من تنظيم جمعية حماية المستهلك
المادة السادسة عشرة: الأمانة العامة
تنشئ المادة أمانة عامة للجمعية يرأسها أمين عام يعينه المجلس، وتحدد مهماته من إدارة الجمعية وتمثيلها والتوقيع عنها، ودور نائبه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون للجمعية أمانة عامة تتولى أعمال سكرتارية الجمعية وأجهزتها، يرأسها أمين عام يعينه المجلس، ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الجمعية وفقًا لهذا التنظيم وما يقرره المجلس، وعليه بوجه خاص القيام بما يأتي:
1 - إدارة شؤون الجمعية.
2 - تمثيل الجمعية لدى الجهات الحكومية والقضائية والمنظمات الدولية والمؤسسات والهيئات الأخرى.
3 - التوقيع على ما تصدره الجمعية من قرارات وعقود.
4 - اتخاذ ما يلزم في شأن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وقرارات المجلس.
5 - إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الجمعية، وعرضها على المجلس.
6 - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الجمعية وحسابها الختامي وتقريرها السنوي.
7 - تشكيل اللجان المؤقتة.
8 - تزويد وزارة التجارة والصناعة بتقرير مراقب الحسابات، للاطلاع والإحاطة.
ويتولى نائب الأمين العام ما يسنده إليه الأمين العام من صلاحيات، ويقوم بمهماته عند غيابه.
المصدر الرسمي: تنظيم جمعية حماية المستهلك — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الأمانة العامة لجمعية حماية المستهلك، وهي الجهاز الذي يتولى أعمال سكرتارية الجمعية وأجهزتها.
الأمين العام: يرأس الأمانة العامة، ويعينه المجلس، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة الجمعية وفقًا للتنظيم وما يقرره المجلس.
مهماته بوجه خاص:
- إدارة شؤون الجمعية.
- تمثيل الجمعية لدى الجهات الحكومية والقضائية والمنظمات الدولية والمؤسسات والهيئات الأخرى.
- التوقيع على ما تصدره الجمعية من قرارات وعقود.
- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وقرارات المجلس.
- إعداد تقارير تنفيذ خطط الجمعية وعرضها على المجلس.
- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي والتقرير السنوي.
- تشكيل اللجان المؤقتة.
- تزويد وزارة التجارة والصناعة بتقرير مراقب الحسابات للاطلاع والإحاطة.
نائب الأمين العام: يتولى ما يسنده إليه الأمين العام من صلاحيات، ويقوم بمهماته عند غيابه.
وأهمية هذه المادة للمتعاملين مع الجمعية أن الأمين العام هو من يمثلها أمام الجهات الحكومية والقضائية ويوقّع عقودها؛ فمن يتعاقد مع الجمعية أو يقاضيها أو تقاضيه يتعامل مع الجمعية عن طريق ممثلها هذا. ومن لديه نزاع معها يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والمدنية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
khobar Notary
Khobar Notary provides professional legal notarization services for individuals and businesses in Al Khobar, Saudi Arabi
أسئلة شائعة عن المادة 16 من تنظيم جمعية حماية المستهلك
من يعين الأمين العام لجمعية حماية المستهلك؟
يعينه المجلس التنفيذي.
من يمثل جمعية حماية المستهلك أمام القضاء؟
الأمين العام، فمن مهماته تمثيل الجمعية لدى الجهات الحكومية والقضائية والمنظمات الدولية وغيرها.
من يقوم بمهام الأمين العام عند غيابه؟
نائب الأمين العام.
مواد أخرى عن المجلس التنفيذي والأمانة العامة
- المادة 9
تعدد المادة أجهزة الجمعية: الجمعية العمومية، والمجلس التنفيذي، والأمانة العامة، واللجان الدائمة التي يحدد قرار تشكيلها اختصاصها.
تتكون الجمعية من الأجهزة الآتية: 1 ـ الجمعية العمومية. 2 ـ المجلس التنفيذي. 3 - الأمانة العامة. 4 ـ اللجان الدائمة التي تشكلها الجمعية العمومية، أو المجلس التنف
- المادة 13
تحدد المادة تكوين المجلس التنفيذي من 9 أعضاء عاملين، تنتخب الجمعية العمومية ثلثيهم سرًا، ويختار الثلث الآخر من يعينه رئيس مجلس الوزراء.
1- يتكون المجلس من تسعة أعضاء من الأعضاء العاملين، تنتخب الجمعية العمومية ثلثيهم بطريقة التصويت السري. 2 - يختار من يعينه رئيس مجلس الوزراء بأمر منه ثلث أعضاء ا
- المادة 14
تجعل المادة إدارة أعمال الجمعية للمجلس، ومن اختصاصاته إعداد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية ولوائح الترشح والانتخاب لاعتمادها ممن يعينه رئيس مجلس الوزراء.
يتولى المجلس إدارة أعمال الجمعية بما يحقق أهدافها المحددة في هذا التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي: 1 - إعداد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية، ولوائح الترشح
- المادة 15
تنظم المادة اجتماعات المجلس: اجتماع كل شهرين واجتماعات استثنائية، والنصاب بأغلبية الأعضاء، ومنع التفويض، والقرارات بأغلبية الحاضرين مع ترجيح صوت رئيس الاجتماع.
1- يعقد المجلس اجتماعًا كل شهرين، وله عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب ثلث الأعضاء. 2- يكون اجتماع المجلس صحيحًا بحضور أغلبية أع
- المادة 21
تجيز المادة لمن يعينه مجلس الوزراء حل المجلس القائم واختيار مجلس تنفيذي مؤقت إذا تعذر انعقاد الجمعية العمومية أو انتخاب المجلس أو تعطلت مهمات الجمعية.
استثناء من الأحكام المنصوص عليها في هذا التنظيم، لمن يعينه مجلس الوزراء وفقاً للفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) - في حال عدم اكتمال النصاب النظامي لانعقاد الج
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

