تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 4 من تنظيم الهيئة العامة للعقار

المادة الرابعة

تحدد المادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة الوزير وعضوية الرئيس التنفيذي وممثلي جهات حكومية وثلاثة من القطاع الخاص، مع شرط المرتبة واختيار نائب الرئيس.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

1 - يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

أ- الرئيس التنفيذي.

ب- ممثل من وزارة الطاقة.

ج- ممثل من وزارة الداخلية.

د- ممثل من وزارة البلديات والإسكان.

هـ- ممثل من وزارة المالية.

و- ممثل من وزارة العدل.

ز- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.

ح- ممثل من وزارة الاستثمار.

ط- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ي- ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

ك- ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة.

ل- ممثل من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.

م- ثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

2 - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

3- يختار الرئيس نائباً له من ممثلي الجهات الحكومية في المجلس

المصدر الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من تنظيم الهيئة العامة للعقار

من يرأس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار؟

الوزير، وهو بحسب تعريف التنظيم وزير الإسكان.

هل يوجد ممثلون للقطاع الخاص في المجلس؟

نعم، ثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

من يكون نائب رئيس المجلس؟

يختاره الرئيس من ممثلي الجهات الحكومية في المجلس.

سجل تعديلات المادة

  1. تعديل — 2/11/1441هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - إحلال عبارة (ممثل من وزارة الطاقة) محل عبارة (ممثل عن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية)، الواردة في الفقرة (1/و) من هذه المادة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (693) وتاريخ 1441/11/2هـ.

    - إضافة ممثل عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة، المنصوص على تشكيله في الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (693) وتاريخ 1441/11/2هـ.

  2. تعديل — 23/1/1443هـ

    نص التعديل كما نُشر

    صدر قرار مجلس الوزراء رقم (69) وتاريخ 1443/1/23هـ، ويتضمن الآتي:

    - تعديل الفقرة (1) من هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

    أ- المحافظ

    ب- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

    ج- ممثل من وزارة العدل

    د- ممثل من وزارة المالية

    هـ- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط

    و- ممثل من وزارة الاستثمار

    ز- ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة

    ح- ممثل من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

    ط- ثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة".

    - إضافة فقرة تحمل الرقم (3) لتكون بالنص الآتي: " 3- يختار الرئيس نائباً له من ممثلي الجهات الحكومية في المجلس".

  3. تعديل — 5/8/1443هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) لهذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1443/8/5هـ، لتكون بالنص الآتي: "أ- الرئيس التنفيذي".

  4. تعديل — 6/1/1447هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 1447/1/6هـ، وصدر قرار مجلس الوزراء رقم (63) وتاريخ 1447/1/20هـ وذلك بإضافة فقرة فرعية جديدة، لتكون الفقرة على النحو الآتي:

    " يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

    أ- الرئيس التنفيذي.

    ب- ممثل من وزارة الطاقة.

    ج- ممثل من وزارة الداخلية.

    د- ممثل من وزارة البلديات والإسكان.

    هـ- ممثل من وزارة المالية.

    و- ممثل من وزارة العدل.

    ز- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.

    ح- ممثل من وزارة الاستثمار.

    ط- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

    ي- ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

    ك- ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة.

    ل- ممثل من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.

    م- ثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة".

النص الأصلي قبل التعديلات

1 - يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:

أ - المحافظ عضواً ونائباً للرئيس

ب - ممثل عن وزارة الإسكان عضواً

ج - ممثل عن وزارة العدل عضواً

د - ممثل عن وزارة المالية عضواً

هـ - ممثل عن وزارة التجارة والاستثمار عضواً

و - ممثل عن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عضواً

ز- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً

ح - ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً

ط - ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

2 - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

كل تعديلات تنظيم الهيئة العامة للعقار ←

مواد أخرى عن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.