المادة 4 من تنظيم الهيئة العامة للعقار
المادة الرابعة
تحدد المادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة الوزير وعضوية الرئيس التنفيذي وممثلي جهات حكومية وثلاثة من القطاع الخاص، مع شرط المرتبة واختيار نائب الرئيس.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1 - يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- الرئيس التنفيذي.
ب- ممثل من وزارة الطاقة.
ج- ممثل من وزارة الداخلية.
د- ممثل من وزارة البلديات والإسكان.
هـ- ممثل من وزارة المالية.
و- ممثل من وزارة العدل.
ز- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ح- ممثل من وزارة الاستثمار.
ط- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ي- ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
ك- ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة.
ل- ممثل من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
م- ثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
2 - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
3- يختار الرئيس نائباً له من ممثلي الجهات الحكومية في المجلس
المصدر الرسمي: تنظيم الهيئة العامة للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار في نصها النافذ:
الرئاسة: الوزير، وهو بحسب المادة الأولى وزير الإسكان.
العضوية:
- الرئيس التنفيذي للهيئة.
- ممثلون من: وزارة الطاقة، ووزارة الداخلية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية.
- ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة، وممثل من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
- ثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، ومدة عضويتهم 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
شرط المرتبة: يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها.
نائب الرئيس: يختاره الرئيس من ممثلي الجهات الحكومية في المجلس، فلا يكون من ممثلي القطاع الخاص.
وقد مرت هذه المادة بعدة تعديلات، آخرها بقراري مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 6/1/1447هـ ورقم (63) وتاريخ 20/1/1447هـ، والتشكيل المذكور هو النافذ. ويلاحظ أن مدة العضوية المحددة في النص تخص ممثلي القطاع الخاص. وتبين المادة الخامسة أن المجلس هو السلطة العليا للهيئة، يختص بالإشراف على شؤونها وإدارتها وتصريف أمورها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من تنظيم الهيئة العامة للعقار
من يرأس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار؟
الوزير، وهو بحسب تعريف التنظيم وزير الإسكان.
هل يوجد ممثلون للقطاع الخاص في المجلس؟
نعم، ثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
من يكون نائب رئيس المجلس؟
يختاره الرئيس من ممثلي الجهات الحكومية في المجلس.
سجل تعديلات المادة
تعديل — 2/11/1441هـ
نص التعديل كما نُشر
- إحلال عبارة (ممثل من وزارة الطاقة) محل عبارة (ممثل عن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية)، الواردة في الفقرة (1/و) من هذه المادة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (693) وتاريخ 1441/11/2هـ.
- إضافة ممثل عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة، المنصوص على تشكيله في الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (693) وتاريخ 1441/11/2هـ.
تعديل — 23/1/1443هـ
نص التعديل كما نُشر
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (69) وتاريخ 1443/1/23هـ، ويتضمن الآتي:
- تعديل الفقرة (1) من هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- المحافظ
ب- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
ج- ممثل من وزارة العدل
د- ممثل من وزارة المالية
هـ- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط
و- ممثل من وزارة الاستثمار
ز- ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة
ح- ممثل من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
ط- ثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة".
- إضافة فقرة تحمل الرقم (3) لتكون بالنص الآتي: " 3- يختار الرئيس نائباً له من ممثلي الجهات الحكومية في المجلس".
تعديل — 5/8/1443هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) لهذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 1443/8/5هـ، لتكون بالنص الآتي: "أ- الرئيس التنفيذي".
تعديل — 6/1/1447هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 1447/1/6هـ، وصدر قرار مجلس الوزراء رقم (63) وتاريخ 1447/1/20هـ وذلك بإضافة فقرة فرعية جديدة، لتكون الفقرة على النحو الآتي:
" يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- الرئيس التنفيذي.
ب- ممثل من وزارة الطاقة.
ج- ممثل من وزارة الداخلية.
د- ممثل من وزارة البلديات والإسكان.
هـ- ممثل من وزارة المالية.
و- ممثل من وزارة العدل.
ز- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ح- ممثل من وزارة الاستثمار.
ط- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ي- ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
ك- ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة.
ل- ممثل من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
م- ثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة".
النص الأصلي قبل التعديلات
1 - يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
أ - المحافظ عضواً ونائباً للرئيس
ب - ممثل عن وزارة الإسكان عضواً
ج - ممثل عن وزارة العدل عضواً
د - ممثل عن وزارة المالية عضواً
هـ - ممثل عن وزارة التجارة والاستثمار عضواً
و - ممثل عن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عضواً
ز- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً
ح - ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً
ط - ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
2 - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
مواد أخرى عن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
- المادة 5
تجعل المادة مجلس الإدارة السلطة العليا للهيئة، وتعدد صلاحياته كوضع السياسات وإقرار اللوائح والهيكل والمقابل المالي للرخص والخدمات والميزانية وتعيين مراجع الحسابات.
المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف على شؤونها وإدارتها وتصريف أمورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم، وله
- المادة 7
تجيز المادة لمجلس الإدارة تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو غيرهم، يحدد في قرار تشكيلها رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه.
للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون له
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

