الجمعية العمومية للهيئة في تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
تكوين الجمعية العمومية من الأعضاء الأساسيين واختصاصاتها في إقرار اللوائح ورسوم العضوية وضوابط الانتساب والموافقة على الحسابات الختامية وخطة العمل وسياسة الاستثمار، ولجنة الانتخابات المحذوفة بالتعديل.
3 مواد
- المادة 5
تنص المادة على أن للهيئة جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين.
تكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين.
- المادة 6
تنظم المادة اجتماعات الجمعية العمومية: الاجتماع العادي خلال 90 يوماً من بداية السنة المالية، ونصاب النصف، والاجتماع الثاني، والقرارات، والدعوة قبل 30 يوماً.
1 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية للهيئة، ويكون رئيس مجلس الإدارة - أو من ينيبه من بين أعضاء المجلس - رئيساً للاجتماع، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب يدعى إلى اجتماع آخر يعقد خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد…
- المادة 8
تحدد المادة اختصاصات الجمعية العمومية، كإقرار لوائح التنظيم واللوائح الإدارية والمالية ورسوم العضوية وضوابط الانتساب، والموافقة على الحسابات الختامية وخطة العمل.
تختص الجمعية العمومية بما يأتي : 1 - إقرار اللوائح اللازمة لهذا التنظيم. 2 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية للهيئة. 3 - اقتراح لائحة لتصنيف المحامين ودرجاتهم، ورفعها إلى وزارة العدل لاتخاذ ما تراه في شأنها. 4 - إقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب. 5 - إقرار رسوم العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه…