تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 3 من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري

المادة الثالثة · الفصل الأول: طبيعة المركز ومقره واختصاصه

تجعل المادة المركز مشرفاً على إجراءات التحكيم التي يتفق الأطراف على تسويتها في إطاره ووفق قواعده، وتعدد مهامه كإدارة الإجراءات وقائمة المحكمين والتدريب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يتولى المركز الإشراف على إجراءات التحكيم التي يتفق الأطراف على تسويتها في إطار المركز ووفق قواعده، وله على وجه خاص ما يأتي:

1- إدارة إجراءات التحكيم.

2- إعداد قائمة بأسماء المحكمين في مجال اختصاص المركز، يمكن للأطراف المعنية الاطلاع عليها والاختيار منها أو من غيرها.

3- وضع معايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكمين المقيدين في المركز ومصروفاتهم.

4- تقديم التدريب والتأهيل في مجال التحكيم.

5- نشر ثقافة التحكيم، ودعم الأنشطة البحثية فيها.

6- المشاركة في تمثيل المملكة في مجال التحكيم التجاري محليًّا ودوليًّا.

المصدر الرسمي: تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري

هل يجب اختيار المحكم من قائمة المركز السعودي للتحكيم التجاري؟

لا، للأطراف الاطلاع على القائمة والاختيار منها أو من غيرها.

متى يختص المركز بنزاع معين؟

عندما يتفق الأطراف على تسوية النزاع بالتحكيم في إطار المركز ووفق قواعده.

هل أتعاب المحكمين محددة بأسعار ثابتة؟

يضع المركز معايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكمين المقيدين فيه ومصروفاتهم.

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.