تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 14 من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري

المادة الرابعة عشرة · الفصل الثالث: ميزانية المركز

تقرر المادة خضوع منسوبي المركز السعودي للتحكيم التجاري لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المصدر الرسمي: تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري

هل موظفو المركز السعودي للتحكيم التجاري موظفون حكوميون؟

يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

هل يشمل الموظفين نظام التأمينات الاجتماعية؟

نعم، يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية إلى جانب نظام العمل.

مواد أخرى عن موارد المركز ومنسوبوه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.