المادة 13 من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
المادة الثالثة عشرة
تسند المادة الرقابة والتفتيش على جهات الفحص وضبط مخالفاتها للتنظيم أو اللائحة إلى موظفين يسميهم رئيس مجلس إدارة الهيئة بقرار.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتولى موظفون -يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس- الرقابة والتفتيش على جهة الفحص، وضبط ما يقع منها من مخالفات لأحكام التنظيم أو اللائحة.
المصدر الرسمي: تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يراقب جهات الفحص ويضبط مخالفاتها:
- الأشخاص: موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس، أي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
- المهام:
- الرقابة والتفتيش على جهة الفحص.
- ضبط ما يقع منها من مخالفات لأحكام التنظيم أو اللائحة.
فلا يملك أي موظف صفة التفتيش والضبط بمجرد عمله في الهيئة، بل يلزم أن يكون مسمى بقرار من الرئيس.
والملاحظ أن مهمة الموظفين بحسب النص هي الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، ولم تذكر المادة توقيع العقوبات ضمن مهامهم. وترتبط المادة بالمادة الثانية عشرة التي تجيز لمن صدر في شأنه قرار من لجنة المخالفات بأي من العقوبات الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية، فالضبط الذي يجريه الموظفون قد ينتهي إلى قرار يخضع للرقابة القضائية.
ولا تبين المادة صلاحيات المفتشين التفصيلية أو إجراءات الضبط، فيرجع فيها إلى اللائحة التنفيذية والقرارات ذات الصلة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
من يفتش على محطات الفحص الفني الدوري؟
موظفون يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة المواصفات.
ما مهام موظفي الرقابة والتفتيش؟
الرقابة والتفتيش على جهة الفحص، وضبط ما يقع منها من مخالفات لأحكام التنظيم أو اللائحة.
مواد أخرى عن مخالفات جهات الفحص وعقوباتها
- المادة 10
تعاقب المادة جهة الفحص المخالفة بالإنذار أو غرامة حتى 100 ألف ريال أو الإغلاق حتى ستة أشهر، مع جواز إلغاء الترخيص عند التكرار.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، تعاقب جهة الفحص المخالفة لأحكام التنظيم أو اللائحة بعقوبة (أو أكثر) من العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ب- غرامة لا تزيد
- المادة 11
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، من ثلاثة أعضاء على الأقل، تنظر مخالفات جهات الفحص وتوقع عقوبات المادة العاشرة.
1- تكوّن بقرار من الرئيس لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويسمى أحدهم رئيساً، ويكون من بينهم ممثل من الهيئة يسميه المحافظ، ومستشار شرعي أو نظامي؛ ت
- المادة 12
تجيز المادة لمن صدر بحقه قرار من لجنة المخالفات بأي من عقوبات المادة العاشرة الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية.
يحق لمن صدر في شأنه قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة (الحادية عشرة) من التنظيم بأي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من التنظيم الاعتراض عليه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

