البحث في الأنظمة السعودية
5 نتيجة في موضوع رقابة مؤسسة النقد وتفتيشها
- المادة 16 — نظام مراقبة البنوك
تجيز المادة لمؤسسة النقد، بعد موافقة وزير المالية، وضع قواعد عامة في حدود القروض وأنواعها وشروط التعامل والتأمينات ونسب الضمان والموجودات داخل المملكة، وتحديد عطلات البنوك وساعات عملها.
يجوز لمؤسسة النقد بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تضع قواعد عامة لتنظيم المسائل الآتية: 1 - الحد الأعلى لمجموع القروض التي يجوز لبنك أو أكثر تقديمها. 2 - منع أو تحديد أنواع معينة من القروض أو المعاملات الأخرى. 3 - تحديد الأوضاع والشروط التي يجب على…
- المادة 17 — نظام مراقبة البنوك
تجيز المادة لمؤسسة النقد أن تطلب في أي وقت من أي بنك تقديم أي بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض النظام، في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما.
يجوز للمؤسسة أن تطلب في أي وقت من أي بنك أن يقدم إليها في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما أية بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام.
- المادة 18 — نظام مراقبة البنوك
تجيز المادة لمؤسسة النقد، بعد موافقة وزير المالية، التفتيش على سجلات أي بنك وحساباته في مقره بموظفيها أو بمراجعين تعينهم، وتلزم موظفي البنك بتقديم الوثائق والمعلومات.
للمؤسسة بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تجري تفتيشا على سجلات وحسابات أي بنك، سواء بمعرفة موظفيها أو بمعرفة مراجعين تعينهم، على أن يتم فحص الدفاتر وحسابات البنك في مقره، وفي هذه الحالة يجب على موظفي البنك أن يقدموا ما يطلب منهم من سجلات وحسابات…
- المادة 19 — نظام مراقبة البنوك
تحظر المادة على كل من يحصل على معلومات أثناء عمل يتعلق بتطبيق النظام أو بمناسبته أن يفشيها أو يستفيد منها بأي طريقة.
يحظر على أي شخص يحصل على أية معلومات أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام إفشاؤها أو الإفادة منها بأية طريقة.
- المادة 21 — نظام مراقبة البنوك
تجيز المادة لوزير المالية، في أحوال استثنائية وبعد موافقة مجلس الوزراء، إعفاء أي بنك من بعض أحكام النظام أو قراراته وقواعده لمدة محدودة وبشروط تحدد لكل حالة.
يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني في أحوال استثنائية وبعد موافقة مجلس الوزراء أن يعفي أي بنك من بعض أحكام هذا النظام أو القرارات أو القواعد الصادرة تنفيذا له، وذلك لمدة محدودة وبالشروط التي تحدد في كل حالة على حدة.